الحكم بن عتيبة الكندي
قال صالح: قال أبي: سمع الحكم من مقسم أربعة الذي يصح: حديث الوتر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يوتر (1)، وعزيمة الطلاق، وهو: الفيء الجماع، وهو عن مقسم، عن ابن عباس (2)، وعن ابن عباس: أن عمر قنت في الفجر (3)، وعن مقسم -وهو رأيه في محرم أصاب صيدًا- قال: عليه جزاؤه، فإن لم يكن عنده قوَّم الجزاء دراهم، ثم يقوَّم الدراهم طعامًا، ثم يصوم مكان كل نصف صاع يومًا (4).
قال: والباقي فاللَّه أعلم. وحجاج روى عنه عن مقسم، عن ابن عباس نحوًا من خمسين حديثًا.
وقال مرة: قال شعبة: هذِه الأربعة التي صححها الحكم -يعني: سماعًا من مقسم.
"مسائل صالح" (781)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: ما من القوم أحد أعلى من منصور، إلا أن يكون الحكم بن عتيبة في إبراهيم.
"سؤالات أبي داود" (346)
قال أبو داود: ثنا أحمد قال: ثنا يحيى بن سعيد قال: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة والصيام. قلت لأحمد: رواية الحاكم، عن مقسم (1) عمن أخذه؟
قال: يقولون: عن كتابٍ.
قلت لأحمد: يزيد -يعني: ابن أبي زياد- أحب إليك عن مقسم أو الحكم؟
قال: الحكم في كل شيء.
قلت لأحمد: ذكرت أن الحكم في مقسم أحب إليك منه -أعني يزيد- والحكم سمع من مقسم أحاديث؟
قال: أربعة سمع منه.
قلت: فكيف تختار الحكم عليه، فقال: الحكم لا يقاس إليه، يزيد يختلف عنه جدًّا.
"مسائل أبي داود" (2030)، (2031)
قال حرب: قيل لأحمد: الحكم سمع من أبي عبد اللَّه الجدلي؟
قال: قد صلى خلفه، وأراه قد سمع.
"مسائل حرب" ص 53
وقال حرب: قال أحمد: كان يحيى بن سعيد يقدم منصور والحكم على الأعمش.
"مسائل حرب" ص 451
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن الغداني قال: قلت للشعبي في مسألة: قال فيها الحكم بن عتيبة: كذا وكذا.
فقال الشعبي: ألا أحد لابن عتيبة هذا ألا أحد لابن عتيبة هذا، ورفع ابن علية صوته ومده.
"العلل" رواية عبد اللَّه (64)
وقال عبد اللَّه: سألت أبي: أيما أفقه الحكم أو حماد؟
فقال: الحكم أحب إلينا، وهو أفقه، ثم قال: الحكم رأى زيد بن أرقم وأبا جحيفة.
"العلل" رواية عبد اللَّه (346)
وقال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الذي يصحح الحكم، عن مقسم أربعة أحاديث:
حديث الوتر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يوتر.
وحديث عزيمة الطلاق، عن مقسم، عن ابن عباس في عزيمة الطلاق.
والفيء، الجماع.
وعن مقسم، عن ابن عباس: أن عمر قنت في الفجر، هو حديث القنوت.
وأيضًا عن مقسم رأيه في محرم أصاب صيدًا قال: عليه جزاؤه، فإن لم يكن عنده قوم الجزاء دراهم ثم تُقوَّم الدراهم طعامًا.
قلت: فما روى غير هذا؟
قال: اللَّه أعلم، يقولون: هي كتاب، أرى حجاجًا روى عنه، عن مقسم، عن ابن عباس نحوًا من خمسين حديثًا، وابن أبي ليلى يغلط في أحاديث من أحاديث الحكم.
وسمعت أبي مرة يقول: قال شعبة: هذِه الأربعة التي يصححهما الحكم سماع من مقسم.
"العلل" رواية عبد اللَّه (1269)
وقال عبد اللَّه: وسمعت أبي قال: سمعت سفيان قال. لم يكن رجلان بالكوفة حين ذهب إبراهيم أدخل في هذِه الفتيا من الحكم وحماد.
"العلل" رواية عبد اللَّه (1544)
وقال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شُعبة، عن الحكم أن ابن عُمر حلف على مملوك له يطلق امرأته فأبى، فكفر عن يمينه، قال شعبة: أراه بلغه -يعني: الحكم- عن أبان ابن أبي عياش.
"العلل" رواية عبد اللَّه (1730)
وقال عبد اللَّه: قال أبي: الحكم لم يسمع من علقمة شيئا.
"العلل" رواية عبد اللَّه (1879)
وقال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حإثنا يحيى بن سعيد قال: ترك شعبة حديث الحكم في الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ.
"العلل" رواية عبد اللَّه (2455)
وقال عبد اللَّه: قلت لأبي: أي أصحاب إبراهيم أحب إليك؟
قال: الحكم ثم منصور ما أقربهما؟
"العلل" رواية عبد اللَّه (3249)
وقال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث ميمونة بنت الحارث أنها جعلت أمرها بيد العباس فزوجها من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (1)، صحيح هذا الحديث؟
قال أبي: هذا حديث ليس له أصل.
قال أبي: وقال شعبة: ولم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث ليس هذا فيها.
"العلل" رواية عبد اللَّه (4052)
وقال عبد اللَّه: قال أبي: وروى ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، رواه شعبة عنه يقول: عن مجاهد.
"العلل" رواية عبد اللَّه (4053)
وقال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: سمعت يحيى قال: قال: شعبة لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة في الصيام عن مقسم.
"العلل" رواية عبد اللَّه (4333)
وقال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: مات الحكم سنة خمس عشرة أو أربع عشرة.
"العلل" رواية عبد اللَّه (4677)
وقال عبد اللَّه: سألت أبي: من أثبت الناس في إبراهيم؟
فقال: الحكم بن عتيبة ثم منصور.
"العلل" رواية عبد اللَّه (5557)
وقال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ما رأيت أحدا من الفقهاء والعلماء أعلم بالقرآن والمناسك من ابن عتيبة، وكان إذا سئل عن شيء من أمر الطلاق قال: فيقال له.
"العلل" رواية عبد اللَّه (5889)
قال أبو طالب: قال أبو عبد اللَّه: الحكم عن إبراهيم أحب إليَّ من الأعمش عن إبراهيم.
"المعرفة والتاريخ" 2/ 176
قال الفضل: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا أعلم أحدًا أثبت من الحكم، إلا أن يكون منصور بن المعتمر.
"المعرفة والتاريخ" 2/ 190
قال سلمة: قال أحمد بن حنبل: حدثنا حجاج قال: سمعت أبا إسرائيل قال: أول يوم عرفت فيه الحكم يوم مات الشعبي. قال: جاء إنسان يسأل عن مسألة فقالوا: عليك بالحكم بن عتيبة.
"المعرفة والتاريخ" 2/ 831
قال ابن أبي خيثمة: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي في سن واحد ولدا أي في سنة.
"مسند ابن الجعد" ص 62
قال أبو القاسم البغوي: سمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل يقول: قال يحيى -يعني: ابن سعيد: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم، يعني: حديث الحجامة (1).
"مسند ابن الجعد" ص 62، "مسائل البغوي" (22)
قال صالح: قال أبي: سمع الحكم من مقسم أربعة الذي يصح: حديث الوتر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يوتر (1)، وعزيمة الطلاق، وهو: الفيء الجماع، وهو عن مقسم، عن ابن عباس (2)، وعن ابن عباس: أن عمر قنت في الفجر (3)، وعن مقسم -وهو رأيه في محرم أصاب صيدًا- قال: عليه جزاؤه، فإن لم يكن عنده قوَّم الجزاء دراهم، ثم يقوَّم الدراهم طعامًا، ثم يصوم مكان كل نصف صاع يومًا (4).
قال: والباقي فاللَّه أعلم. وحجاج روى عنه عن مقسم، عن ابن عباس نحوًا من خمسين حديثًا.
وقال مرة: قال شعبة: هذِه الأربعة التي صححها الحكم -يعني: سماعًا من مقسم.
"مسائل صالح" (781)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: ما من القوم أحد أعلى من منصور، إلا أن يكون الحكم بن عتيبة في إبراهيم.
"سؤالات أبي داود" (346)
قال أبو داود: ثنا أحمد قال: ثنا يحيى بن سعيد قال: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة والصيام. قلت لأحمد: رواية الحاكم، عن مقسم (1) عمن أخذه؟
قال: يقولون: عن كتابٍ.
قلت لأحمد: يزيد -يعني: ابن أبي زياد- أحب إليك عن مقسم أو الحكم؟
قال: الحكم في كل شيء.
قلت لأحمد: ذكرت أن الحكم في مقسم أحب إليك منه -أعني يزيد- والحكم سمع من مقسم أحاديث؟
قال: أربعة سمع منه.
قلت: فكيف تختار الحكم عليه، فقال: الحكم لا يقاس إليه، يزيد يختلف عنه جدًّا.
"مسائل أبي داود" (2030)، (2031)
قال حرب: قيل لأحمد: الحكم سمع من أبي عبد اللَّه الجدلي؟
قال: قد صلى خلفه، وأراه قد سمع.
"مسائل حرب" ص 53
وقال حرب: قال أحمد: كان يحيى بن سعيد يقدم منصور والحكم على الأعمش.
"مسائل حرب" ص 451
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن الغداني قال: قلت للشعبي في مسألة: قال فيها الحكم بن عتيبة: كذا وكذا.
فقال الشعبي: ألا أحد لابن عتيبة هذا ألا أحد لابن عتيبة هذا، ورفع ابن علية صوته ومده.
"العلل" رواية عبد اللَّه (64)
وقال عبد اللَّه: سألت أبي: أيما أفقه الحكم أو حماد؟
فقال: الحكم أحب إلينا، وهو أفقه، ثم قال: الحكم رأى زيد بن أرقم وأبا جحيفة.
"العلل" رواية عبد اللَّه (346)
وقال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الذي يصحح الحكم، عن مقسم أربعة أحاديث:
حديث الوتر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يوتر.
وحديث عزيمة الطلاق، عن مقسم، عن ابن عباس في عزيمة الطلاق.
والفيء، الجماع.
وعن مقسم، عن ابن عباس: أن عمر قنت في الفجر، هو حديث القنوت.
وأيضًا عن مقسم رأيه في محرم أصاب صيدًا قال: عليه جزاؤه، فإن لم يكن عنده قوم الجزاء دراهم ثم تُقوَّم الدراهم طعامًا.
قلت: فما روى غير هذا؟
قال: اللَّه أعلم، يقولون: هي كتاب، أرى حجاجًا روى عنه، عن مقسم، عن ابن عباس نحوًا من خمسين حديثًا، وابن أبي ليلى يغلط في أحاديث من أحاديث الحكم.
وسمعت أبي مرة يقول: قال شعبة: هذِه الأربعة التي يصححهما الحكم سماع من مقسم.
"العلل" رواية عبد اللَّه (1269)
وقال عبد اللَّه: وسمعت أبي قال: سمعت سفيان قال. لم يكن رجلان بالكوفة حين ذهب إبراهيم أدخل في هذِه الفتيا من الحكم وحماد.
"العلل" رواية عبد اللَّه (1544)
وقال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شُعبة، عن الحكم أن ابن عُمر حلف على مملوك له يطلق امرأته فأبى، فكفر عن يمينه، قال شعبة: أراه بلغه -يعني: الحكم- عن أبان ابن أبي عياش.
"العلل" رواية عبد اللَّه (1730)
وقال عبد اللَّه: قال أبي: الحكم لم يسمع من علقمة شيئا.
"العلل" رواية عبد اللَّه (1879)
وقال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حإثنا يحيى بن سعيد قال: ترك شعبة حديث الحكم في الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ.
"العلل" رواية عبد اللَّه (2455)
وقال عبد اللَّه: قلت لأبي: أي أصحاب إبراهيم أحب إليك؟
قال: الحكم ثم منصور ما أقربهما؟
"العلل" رواية عبد اللَّه (3249)
وقال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث ميمونة بنت الحارث أنها جعلت أمرها بيد العباس فزوجها من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (1)، صحيح هذا الحديث؟
قال أبي: هذا حديث ليس له أصل.
قال أبي: وقال شعبة: ولم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث ليس هذا فيها.
"العلل" رواية عبد اللَّه (4052)
وقال عبد اللَّه: قال أبي: وروى ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، رواه شعبة عنه يقول: عن مجاهد.
"العلل" رواية عبد اللَّه (4053)
وقال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: سمعت يحيى قال: قال: شعبة لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة في الصيام عن مقسم.
"العلل" رواية عبد اللَّه (4333)
وقال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: مات الحكم سنة خمس عشرة أو أربع عشرة.
"العلل" رواية عبد اللَّه (4677)
وقال عبد اللَّه: سألت أبي: من أثبت الناس في إبراهيم؟
فقال: الحكم بن عتيبة ثم منصور.
"العلل" رواية عبد اللَّه (5557)
وقال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ما رأيت أحدا من الفقهاء والعلماء أعلم بالقرآن والمناسك من ابن عتيبة، وكان إذا سئل عن شيء من أمر الطلاق قال: فيقال له.
"العلل" رواية عبد اللَّه (5889)
قال أبو طالب: قال أبو عبد اللَّه: الحكم عن إبراهيم أحب إليَّ من الأعمش عن إبراهيم.
"المعرفة والتاريخ" 2/ 176
قال الفضل: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا أعلم أحدًا أثبت من الحكم، إلا أن يكون منصور بن المعتمر.
"المعرفة والتاريخ" 2/ 190
قال سلمة: قال أحمد بن حنبل: حدثنا حجاج قال: سمعت أبا إسرائيل قال: أول يوم عرفت فيه الحكم يوم مات الشعبي. قال: جاء إنسان يسأل عن مسألة فقالوا: عليك بالحكم بن عتيبة.
"المعرفة والتاريخ" 2/ 831
قال ابن أبي خيثمة: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي في سن واحد ولدا أي في سنة.
"مسند ابن الجعد" ص 62
قال أبو القاسم البغوي: سمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل يقول: قال يحيى -يعني: ابن سعيد: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم، يعني: حديث الحجامة (1).
"مسند ابن الجعد" ص 62، "مسائل البغوي" (22)
الحَكَمُ بنُ عُتَيْبَةَ الكِنْدِيُّ مَوْلاَهُم
الإِمَامُ الكَبِيْرُ، عَالِمُ أَهْلِ الكُوْفَةِ، أَبُو مُحَمَّدٍ الكِنْدِيُّ مَوْلاَهُم، الكُوْفِيُّ.
وَيُقَالُ: أَبُو عَمْرٍو.
وَيُقَالُ: أَبُو عَبْدِ اللهِ.
حَدَّثَ عَنْ: أَبِي جُحَيْفَةَ السُّوَائِيِّ، وَشُرَيْحٍ القَاضِي، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، وَأَبِي وَائِلٍ شَقِيْقِ بنِ سَلَمَةَ، وَإِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ، وَسَعِيْدِ بنِ جُبَيْرٍ، وَمُصْعَبِ بنِ سَعْدٍ، وَطَاوُوْسٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَمُجَاهِدٍ، وَأَبِي الضُّحَى، وَعَلِيِّ بنِ الحُسَيْنِ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ المُحَارِبِيِّ، وَعَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، وَعَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَالحَسَنِ بنِ مُسْلِمٍ، وَعَمْرِو بنِ مَيْمُوْنٍ الأَوْدِيِّ، وَمِقْسَمٍ، وَأَبِي عُمَرَ الصِّيْنِيِّ، وَعِرَاكِ بنِ مَالِكٍ، وَيَحْيَى بنِ الجَزَّارِ، وَخَيْثَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَالِمِ بنِ أَبِي الجَعْدِ، وَقَيْسِ بنِ أَبِي حَازِمٍ، وَعَمْرِو بنِ نَافِعٍ، وَأَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، وَإِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ، وَخَلْقٍ سِوَاهُم.
وَعَنْهُ: مَنْصُوْرٌ، وَالأَعْمَشُ، وَزَيْدُ بنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، وَأَبَانُ بنُ تَغْلِبَ، وَمِسْعَرُ بنُ كِدَامٍ، وَمَالِكُ بنُ مِغْوَلٍ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَحَمْزَةُ بنُ حَبِيْبٍ الزَّيَّاتُ، وَشُعْبَةُ، وَقَيْسُ بنُ الرَّبِيْعِ، وَأَبُو عَوَانَةَ، وَمَعْقِلُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ، وَآخَرُوْنَ.
قَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: هُوَ مِنْ أَقْرَانِ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ، وُلِدَا فِي عَامٍ وَاحِدٍ.
قُلْتُ: مَا عَيَّنَ السَّنَةَ، وَهِيَ نَحْوُ سَنَةِ سِتٍّ وَأَرْبَعِيْنَ.
كَتَبَ إِلَيَّ مَنْ سَمِعَ أَبَا حَفْصٍ المُعَلِّمَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الخَطِيْبُ، أَنْبَأَنَا ابْنُ حَبَابَةَ، حَدَّثَنَا البَغَوِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ:كَانَ ابْنُ شِهَابٍ فِي أَصْحَابِهِ بِمَنْزِلَةِ الحَكَمِ فِي أَصْحَابِهِ.
قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: حَجَجْتُ، فَلقِيْتُ عَبْدَةَ بنَ أَبِي لُبَابَةَ، فَقَالَ لِي: هَلْ لَقِيْتَ الحَكَمَ؟
قُلْتُ: لاَ.
قَالَ: فَالْقَهُ، فَمَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَفْقَهُ مِنْهُ.
قَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: هُوَ أَثْبَتُ النَّاسِ فِي إِبْرَاهِيْمَ.
قَالَ سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ: مَا كَانَ بِالكُوْفَةِ مِثْلُ الحَكَمِ، وَحَمَّادِ بنِ أَبِي سُلَيْمَانَ.
قَالَ عَبَّاسٌ الدُّوْرِيُّ: كَانَ الحَكَمُ صَاحِبَ عِبَادَةٍ وَفَضْلٍ.
وَقَالَ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ اللهِ العِجْلِيُّ: كَانَ الحَكَمُ ثِقَةً، ثَبْتاً، فَقِيْهاً، مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيْمَ، وَكَانَ صَاحِبَ سُنَّةٍ وَاتِّبَاعٍ.
قَالَ سُلَيْمَانُ الشَّاذَكُوْنِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيْدٍ، سَمِعْتُ شُعْبَةَ يَقُوْلُ:
كَانَ الحَكَمُ يُفَضِّلُ عَلِيّاً عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.
قُلْتُ: الشَّاذَكُوْنِيُّ لَيْسَ بِمُعْتَمَدٍ، وَمَا أَظُنُّ أَنَّ الحَكَمَ يَقعُ مِنْهُ هَذَا.
وَرَوَى: أَبُو إِسْرَائِيْلَ المُلاَئِيُّ، عَنْ مُجَاهِدِ بنِ رُوْمِيٍّ، قَالَ:
مَا كُنْتُ أَعْرِفُ فَضْلَ الحَكَمِ إِلاَّ إِذَا اجْتَمَعَ عُلَمَاءُ النَّاسِ فِي مَسْجِدِ مِنَىً، نَظَرْتُ إِلَيْهِم، فَإِذَا هُم عِيَالٌ عَلَيْهِ.
وَبِإِسْنَادِي إِلَى البَغَوِيِّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ:
رَأَيْتُ الحَكَمَ وَحَمَّاداً فِي مَجْلِسِ مُحَارِبٍ، وَهُوَ عَلَى
القَضَاءِ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِيْنِهِ، وَالآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ، فَيَنْظُرُ إِلَى هَذَا مَرَّةً، وَإِلَى هَذَا مَرَّةً.قَالَ شُعْبَةُ: أَحَادِيْثُ الحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ كِتَابٌ سِوَى خَمْسَةِ أَحَادِيْثَ.
ثُمَّ قَالَ يَحْيَى القَطَّانُ: هِيَ حَدِيْثُ الوَتْرِ، وَحَدِيْثُ القُنُوْتِ، وَحَدِيْثُ عَزِيْمَةِ الطَّلاَقِ، وَجَزَاءِ الصَّيْدِ، وَإِتْيَانِ الحَائِضِ.
ثُمَّ قَالَ يَحْيَى: وَالحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ لَيْسَ بِصَحِيْحٍ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، قَالاَ:
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ بِالقَاحَةِ.
لَمْ يَقُلْ بَهْزٌ: بِالقَاحَةِ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: قَالَ يَحْيَى بنُ سَعِيْدٍ:
قَالَ شُعْبَةُ: لَمْ يَسْمَعِ
الحَكَمُ مِنْ مِقْسَمٍ -يَعْنِي: حَدِيْثَ الحِجَامَةِ -.حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خَازِمٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:
وَاللهِ إِنَّ الَّذِي يُفْتِي النَّاسَ فِي كُلِّ مَا يَسْأَلُوْنَهُ لَمَجْنُوْنٌ.
قَالَ الأَعْمَشُ: قَالَ لِي الحَكَمُ:
لَوْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْكَ قَبْلَ اليَوْمِ، مَا كُنْتُ أُفْتِي فِي كَثِيْرٍ مِمَّا كُنْتُ أُفْتِي.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ القَاضِي، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، قَالَ:
خَرَجْتُ عَلَى جِنَازَةٍ وَأَنَا غُلاَمٌ، فَصَلَّى عَلَيْهَا زَيْدُ بنُ أَرْقَمَ، فَسَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ: كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعاً.
وَقَالَ مَعْقِلُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ: قُلْتُ لِلْحَكَمِ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ.
قَالَ عَلِيُّ بنُ المَدِيْنِيِّ: قُلْتُ لِيَحْيَى: أَيُّ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيْمَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟
قَالَ: الحَكَمُ وَمَنْصُوْرٌ مَا أَقْرَبَهُمَا!
قَالَ المَدَائِنِيُّ: الحَكَمُ بنُ عُتَيْبَةَ كِنْدِيٌّ.
وَيُقَالُ: أَسَدِيٌّ مَوْلَىً.
قَالَ حَجَّاجُ بنُ مُحَمَّدٍ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْرَائِيْلَ يَقُوْلُ:
إِنَّ أَوَّلَ يَوْمٍ عَرَفْتُ فِيْهِ الحَكَمَ يَوْمَ مَاتَ الشَّعْبِيُّ، جَاءَ إِنْسَانٌ يَسْأَلُ عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَقَالُوا: عَلَيْكَ بِالحَكَمِ بنِ عُتَيْبَةَ.
أَحْمَدُ بنُ زُهَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَعِيْنٍ، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ مُغِيْرَةَ، قَالَ:
كَانَ الحَكَمُ إِذَا قَدِمَ المَدِيْنَةَ، فُرِّغَتْ لَهُ سَارِيَةُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي إِلَيْهَا.
حُمَيْدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُوْلُ: كَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُوْلُ:
مَا قَالَتِ الصَّعَافِقَةُ مَا قَالَ النَّاسُ -يَعْنِي: الحَكَمَ-.وَقَالَ ضَمْرَةُ: عَنِ الأَوْزَاعِيِّ:
لَقِيْتُ الحَكَمَ بِمِنَىً، فَإِذَا رَجُلٌ حَسَنُ السَّمْتِ مُتَقَنِّعاً.
وَقَالَ أَبُو هَمَّامٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيْدُ بنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ:
قَالَ لِي يَحْيَى بنُ أَبِي كَثِيْرٍ وَنَحْنُ بِمِنَىً: لَقِيْتَ الحَكَمَ بنَ عُتَيْبَةَ؟
قُلْتُ: نَعَمْ.
قَالَ: مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَحَدٌ أَفْقَهُ مِنْهُ.
قَالَ: وَبِهَا عَطَاءٌ، وَأَصْحَابُهُ.
وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الحَكَمِ، قَالَ لِرَجُلٍ:
أَنْتَ مِثْلُ الطِّيْرِ الَّذِي يَرَى الكَوَاكِبَ فِي السَّمَاءِ يَحْسِبُ أَنَّهَا سَمَكٌ.
وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيْسَ: سَأَلْتُ شُعْبَةَ: مَتَى مَاتَ الحَكَمُ؟
قَالَ: سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَمائَةٍ.
قَالَ ابْنُ إِدْرِيْسَ: فِيْهَا وُلِدْتُ.
وَفِيْهَا أَرَّخَهُ: أَبُو نُعَيْمٍ، وَغَيْرُهُ.
وَقِيْلَ: سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
أَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الخَالِقِ بنُ عَبْدِ السَّلاَمِ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ الفَقِيْهُ، أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ الغَنِيِّ، أَنْبَأَنَا نَصْرُ بنُ أَحْمَدَ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عُبَيدِ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ المَحَامِلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الوَلِيْدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ:
أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَ رَجُلاً مِنْ بَنِي مَخْزُوْمٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي كَيْمَا تُصِيْبَ مِنْهَا.
فَقَالَ: حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَسْأَلَهُ.
فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: (إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِم) .
هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ، غَرِيْبٌ.أَخْرَجَهُ: أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ، فَوَقَعَ لَنَا عَالِياً.
وَابْنُ أَبِي رَافِعٍ: هُوَ عُبَيْدُ اللهِ.
الإِمَامُ الكَبِيْرُ، عَالِمُ أَهْلِ الكُوْفَةِ، أَبُو مُحَمَّدٍ الكِنْدِيُّ مَوْلاَهُم، الكُوْفِيُّ.
وَيُقَالُ: أَبُو عَمْرٍو.
وَيُقَالُ: أَبُو عَبْدِ اللهِ.
حَدَّثَ عَنْ: أَبِي جُحَيْفَةَ السُّوَائِيِّ، وَشُرَيْحٍ القَاضِي، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، وَأَبِي وَائِلٍ شَقِيْقِ بنِ سَلَمَةَ، وَإِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ، وَسَعِيْدِ بنِ جُبَيْرٍ، وَمُصْعَبِ بنِ سَعْدٍ، وَطَاوُوْسٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَمُجَاهِدٍ، وَأَبِي الضُّحَى، وَعَلِيِّ بنِ الحُسَيْنِ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ المُحَارِبِيِّ، وَعَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، وَعَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَالحَسَنِ بنِ مُسْلِمٍ، وَعَمْرِو بنِ مَيْمُوْنٍ الأَوْدِيِّ، وَمِقْسَمٍ، وَأَبِي عُمَرَ الصِّيْنِيِّ، وَعِرَاكِ بنِ مَالِكٍ، وَيَحْيَى بنِ الجَزَّارِ، وَخَيْثَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَالِمِ بنِ أَبِي الجَعْدِ، وَقَيْسِ بنِ أَبِي حَازِمٍ، وَعَمْرِو بنِ نَافِعٍ، وَأَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، وَإِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ، وَخَلْقٍ سِوَاهُم.
وَعَنْهُ: مَنْصُوْرٌ، وَالأَعْمَشُ، وَزَيْدُ بنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، وَأَبَانُ بنُ تَغْلِبَ، وَمِسْعَرُ بنُ كِدَامٍ، وَمَالِكُ بنُ مِغْوَلٍ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَحَمْزَةُ بنُ حَبِيْبٍ الزَّيَّاتُ، وَشُعْبَةُ، وَقَيْسُ بنُ الرَّبِيْعِ، وَأَبُو عَوَانَةَ، وَمَعْقِلُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ، وَآخَرُوْنَ.
قَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: هُوَ مِنْ أَقْرَانِ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ، وُلِدَا فِي عَامٍ وَاحِدٍ.
قُلْتُ: مَا عَيَّنَ السَّنَةَ، وَهِيَ نَحْوُ سَنَةِ سِتٍّ وَأَرْبَعِيْنَ.
كَتَبَ إِلَيَّ مَنْ سَمِعَ أَبَا حَفْصٍ المُعَلِّمَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الخَطِيْبُ، أَنْبَأَنَا ابْنُ حَبَابَةَ، حَدَّثَنَا البَغَوِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ:كَانَ ابْنُ شِهَابٍ فِي أَصْحَابِهِ بِمَنْزِلَةِ الحَكَمِ فِي أَصْحَابِهِ.
قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: حَجَجْتُ، فَلقِيْتُ عَبْدَةَ بنَ أَبِي لُبَابَةَ، فَقَالَ لِي: هَلْ لَقِيْتَ الحَكَمَ؟
قُلْتُ: لاَ.
قَالَ: فَالْقَهُ، فَمَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَفْقَهُ مِنْهُ.
قَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: هُوَ أَثْبَتُ النَّاسِ فِي إِبْرَاهِيْمَ.
قَالَ سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ: مَا كَانَ بِالكُوْفَةِ مِثْلُ الحَكَمِ، وَحَمَّادِ بنِ أَبِي سُلَيْمَانَ.
قَالَ عَبَّاسٌ الدُّوْرِيُّ: كَانَ الحَكَمُ صَاحِبَ عِبَادَةٍ وَفَضْلٍ.
وَقَالَ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ اللهِ العِجْلِيُّ: كَانَ الحَكَمُ ثِقَةً، ثَبْتاً، فَقِيْهاً، مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيْمَ، وَكَانَ صَاحِبَ سُنَّةٍ وَاتِّبَاعٍ.
قَالَ سُلَيْمَانُ الشَّاذَكُوْنِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيْدٍ، سَمِعْتُ شُعْبَةَ يَقُوْلُ:
كَانَ الحَكَمُ يُفَضِّلُ عَلِيّاً عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.
قُلْتُ: الشَّاذَكُوْنِيُّ لَيْسَ بِمُعْتَمَدٍ، وَمَا أَظُنُّ أَنَّ الحَكَمَ يَقعُ مِنْهُ هَذَا.
وَرَوَى: أَبُو إِسْرَائِيْلَ المُلاَئِيُّ، عَنْ مُجَاهِدِ بنِ رُوْمِيٍّ، قَالَ:
مَا كُنْتُ أَعْرِفُ فَضْلَ الحَكَمِ إِلاَّ إِذَا اجْتَمَعَ عُلَمَاءُ النَّاسِ فِي مَسْجِدِ مِنَىً، نَظَرْتُ إِلَيْهِم، فَإِذَا هُم عِيَالٌ عَلَيْهِ.
وَبِإِسْنَادِي إِلَى البَغَوِيِّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ:
رَأَيْتُ الحَكَمَ وَحَمَّاداً فِي مَجْلِسِ مُحَارِبٍ، وَهُوَ عَلَى
القَضَاءِ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِيْنِهِ، وَالآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ، فَيَنْظُرُ إِلَى هَذَا مَرَّةً، وَإِلَى هَذَا مَرَّةً.قَالَ شُعْبَةُ: أَحَادِيْثُ الحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ كِتَابٌ سِوَى خَمْسَةِ أَحَادِيْثَ.
ثُمَّ قَالَ يَحْيَى القَطَّانُ: هِيَ حَدِيْثُ الوَتْرِ، وَحَدِيْثُ القُنُوْتِ، وَحَدِيْثُ عَزِيْمَةِ الطَّلاَقِ، وَجَزَاءِ الصَّيْدِ، وَإِتْيَانِ الحَائِضِ.
ثُمَّ قَالَ يَحْيَى: وَالحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ لَيْسَ بِصَحِيْحٍ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، قَالاَ:
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ بِالقَاحَةِ.
لَمْ يَقُلْ بَهْزٌ: بِالقَاحَةِ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: قَالَ يَحْيَى بنُ سَعِيْدٍ:
قَالَ شُعْبَةُ: لَمْ يَسْمَعِ
الحَكَمُ مِنْ مِقْسَمٍ -يَعْنِي: حَدِيْثَ الحِجَامَةِ -.حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خَازِمٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:
وَاللهِ إِنَّ الَّذِي يُفْتِي النَّاسَ فِي كُلِّ مَا يَسْأَلُوْنَهُ لَمَجْنُوْنٌ.
قَالَ الأَعْمَشُ: قَالَ لِي الحَكَمُ:
لَوْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْكَ قَبْلَ اليَوْمِ، مَا كُنْتُ أُفْتِي فِي كَثِيْرٍ مِمَّا كُنْتُ أُفْتِي.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ القَاضِي، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، قَالَ:
خَرَجْتُ عَلَى جِنَازَةٍ وَأَنَا غُلاَمٌ، فَصَلَّى عَلَيْهَا زَيْدُ بنُ أَرْقَمَ، فَسَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ: كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعاً.
وَقَالَ مَعْقِلُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ: قُلْتُ لِلْحَكَمِ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ.
قَالَ عَلِيُّ بنُ المَدِيْنِيِّ: قُلْتُ لِيَحْيَى: أَيُّ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيْمَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟
قَالَ: الحَكَمُ وَمَنْصُوْرٌ مَا أَقْرَبَهُمَا!
قَالَ المَدَائِنِيُّ: الحَكَمُ بنُ عُتَيْبَةَ كِنْدِيٌّ.
وَيُقَالُ: أَسَدِيٌّ مَوْلَىً.
قَالَ حَجَّاجُ بنُ مُحَمَّدٍ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْرَائِيْلَ يَقُوْلُ:
إِنَّ أَوَّلَ يَوْمٍ عَرَفْتُ فِيْهِ الحَكَمَ يَوْمَ مَاتَ الشَّعْبِيُّ، جَاءَ إِنْسَانٌ يَسْأَلُ عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَقَالُوا: عَلَيْكَ بِالحَكَمِ بنِ عُتَيْبَةَ.
أَحْمَدُ بنُ زُهَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَعِيْنٍ، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ مُغِيْرَةَ، قَالَ:
كَانَ الحَكَمُ إِذَا قَدِمَ المَدِيْنَةَ، فُرِّغَتْ لَهُ سَارِيَةُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي إِلَيْهَا.
حُمَيْدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُوْلُ: كَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُوْلُ:
مَا قَالَتِ الصَّعَافِقَةُ مَا قَالَ النَّاسُ -يَعْنِي: الحَكَمَ-.وَقَالَ ضَمْرَةُ: عَنِ الأَوْزَاعِيِّ:
لَقِيْتُ الحَكَمَ بِمِنَىً، فَإِذَا رَجُلٌ حَسَنُ السَّمْتِ مُتَقَنِّعاً.
وَقَالَ أَبُو هَمَّامٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيْدُ بنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ:
قَالَ لِي يَحْيَى بنُ أَبِي كَثِيْرٍ وَنَحْنُ بِمِنَىً: لَقِيْتَ الحَكَمَ بنَ عُتَيْبَةَ؟
قُلْتُ: نَعَمْ.
قَالَ: مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَحَدٌ أَفْقَهُ مِنْهُ.
قَالَ: وَبِهَا عَطَاءٌ، وَأَصْحَابُهُ.
وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الحَكَمِ، قَالَ لِرَجُلٍ:
أَنْتَ مِثْلُ الطِّيْرِ الَّذِي يَرَى الكَوَاكِبَ فِي السَّمَاءِ يَحْسِبُ أَنَّهَا سَمَكٌ.
وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيْسَ: سَأَلْتُ شُعْبَةَ: مَتَى مَاتَ الحَكَمُ؟
قَالَ: سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَمائَةٍ.
قَالَ ابْنُ إِدْرِيْسَ: فِيْهَا وُلِدْتُ.
وَفِيْهَا أَرَّخَهُ: أَبُو نُعَيْمٍ، وَغَيْرُهُ.
وَقِيْلَ: سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
أَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الخَالِقِ بنُ عَبْدِ السَّلاَمِ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ الفَقِيْهُ، أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ الغَنِيِّ، أَنْبَأَنَا نَصْرُ بنُ أَحْمَدَ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عُبَيدِ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ المَحَامِلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الوَلِيْدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ:
أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَ رَجُلاً مِنْ بَنِي مَخْزُوْمٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي كَيْمَا تُصِيْبَ مِنْهَا.
فَقَالَ: حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَسْأَلَهُ.
فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: (إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِم) .
هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ، غَرِيْبٌ.أَخْرَجَهُ: أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ، فَوَقَعَ لَنَا عَالِياً.
وَابْنُ أَبِي رَافِعٍ: هُوَ عُبَيْدُ اللهِ.