أبو نخيلة اللهبي
د ع: أبو نخيلة اللهبي روى عبد الله بن عقيل بن يزيد بن راشد، عن أبيه، قال: خرجنا إلى المسلم بن حذيفة العامري، فأخبرنا أن أبا رهيمة السمعي وأبا نخيلة اللهبي، قالا: أتينا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتبر، فكتب لنا كتابا، فقال فيه: " من وجد شيئا فهو له، والخمس في الركاز، والزكاة في كل أربعين دينارا دينار ".
أخرجه ابن منده، وأبو نعيم.
د ع: أبو نخيلة اللهبي روى عبد الله بن عقيل بن يزيد بن راشد، عن أبيه، قال: خرجنا إلى المسلم بن حذيفة العامري، فأخبرنا أن أبا رهيمة السمعي وأبا نخيلة اللهبي، قالا: أتينا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتبر، فكتب لنا كتابا، فقال فيه: " من وجد شيئا فهو له، والخمس في الركاز، والزكاة في كل أربعين دينارا دينار ".
أخرجه ابن منده، وأبو نعيم.
أَبُو نُخَيْلَةَ اللهَبِيُّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَرَ لَهُ بِكِتَابٍ
- حُدِّثْتُ عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيِّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، مِنْ أَهْلِ تُبَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْلَاصٍ الطَّائِفِيُّ الثَّقَفِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا إِلَى الْمُسْلِمِ بْنِ حُذَيْفَةَ الْعَامِرِيِّ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ أَبَا رُهَيْمَةَ السَّمَعِيَّ، وَأَبَا نُخَيْلَةَ اللهَبِيَّ، قَالَا: أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتِبْرٍ، وَكَتَبَ لَنَا كِتَابًا، وَقَالَ فِيهِ: «مَنْ وَجَدِ شَيْئًا مِنَ الْمَعَادِنِ، فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ، حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِينَارًا»
- حُدِّثْتُ عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيِّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، مِنْ أَهْلِ تُبَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْلَاصٍ الطَّائِفِيُّ الثَّقَفِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا إِلَى الْمُسْلِمِ بْنِ حُذَيْفَةَ الْعَامِرِيِّ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ أَبَا رُهَيْمَةَ السَّمَعِيَّ، وَأَبَا نُخَيْلَةَ اللهَبِيَّ، قَالَا: أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتِبْرٍ، وَكَتَبَ لَنَا كِتَابًا، وَقَالَ فِيهِ: «مَنْ وَجَدِ شَيْئًا مِنَ الْمَعَادِنِ، فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ، حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِينَارًا»