سُوَيْد بْن عبد الْعَزِيز الدِّمَشْقِي السّلمِيّ
رَوَى يَعْنِي: سُوَيْدَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ مِنْ فَرَسٍ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ» .
الْحَدِيثَ.
حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عُمَيرِ بْنِ جُوْصَاءَ بِدِمَشْقَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ، ثَنَا سُوَيْدٌ.
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ: سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، إِنَّمَا رَوَى عَنْ مَالِكٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ لِيُؤتَمَّ بِهِ» .
إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ شَيْئًا عَنْ فَرَسِ الْجَحْشِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ،
وَالَّذِي رَوَاهُ سُوَيْدٌ، عَنْ مَالِكٍ، فَقَالَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، وَهْمٌ
إِنَّمَا رَوَاهُ أَصْحَاب مَالك عَنهُ، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج مَكَان الزُّهْرِيّ، ولسويد أَحَادِيث مَنَاكِير يَرْوِيهَا عَن سُفْيَان بْن حُسَيْن، عَن الزُّهْرِيّ، يُخطئ فِيهَا خطأ قبيحا، مِنْهَا:
أَنَّهُ رَوَى عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُوَنَ مَالِهِ فَشَهِيدٌ، وَمَنْ ظَلَمَ شِبْرًا» .
وَهَذَا إِنَّمَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ
وَمِنْهَا أَنَّهُ رَوَى عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا اعْتِكَافَ إِلا بِصِيَامٍ» .
وَهَذَا إِنَّمَا يُحْفَظُ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ، قَالَهُ بِعَقِبِ حَدِيثِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قِصَّةِ الْمُعْتَكِفِ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: سُنَّةُ مَنْ يَعْتَكِفُ أَنْ يَصُومَ
رَوَى يَعْنِي: سُوَيْدَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ مِنْ فَرَسٍ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ» .
الْحَدِيثَ.
حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عُمَيرِ بْنِ جُوْصَاءَ بِدِمَشْقَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ، ثَنَا سُوَيْدٌ.
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ: سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، إِنَّمَا رَوَى عَنْ مَالِكٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ لِيُؤتَمَّ بِهِ» .
إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ شَيْئًا عَنْ فَرَسِ الْجَحْشِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ،
وَالَّذِي رَوَاهُ سُوَيْدٌ، عَنْ مَالِكٍ، فَقَالَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، وَهْمٌ
إِنَّمَا رَوَاهُ أَصْحَاب مَالك عَنهُ، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج مَكَان الزُّهْرِيّ، ولسويد أَحَادِيث مَنَاكِير يَرْوِيهَا عَن سُفْيَان بْن حُسَيْن، عَن الزُّهْرِيّ، يُخطئ فِيهَا خطأ قبيحا، مِنْهَا:
أَنَّهُ رَوَى عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُوَنَ مَالِهِ فَشَهِيدٌ، وَمَنْ ظَلَمَ شِبْرًا» .
وَهَذَا إِنَّمَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ
وَمِنْهَا أَنَّهُ رَوَى عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا اعْتِكَافَ إِلا بِصِيَامٍ» .
وَهَذَا إِنَّمَا يُحْفَظُ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ، قَالَهُ بِعَقِبِ حَدِيثِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قِصَّةِ الْمُعْتَكِفِ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: سُنَّةُ مَنْ يَعْتَكِفُ أَنْ يَصُومَ