أحمد بن أبي أوفى.
أظنه بصريًّا، يُحَدِّثُ عَنْهُ أَهْلُ الأَهْوَازِ، يُخَالِفُ الثِّقَاتِ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ شُعْبَة، وَقَدْ حَدَّثَ عَنْ غَيْرِ شُعْبَة بِأَحَادِيثَ مُسْتَقِيمَةٍ.
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ الأَهْوَازِيُّ، حَدَّثَنا سَهْلُ بْنُ سِنَانَ، حَدَّثَنا أحمد بن أبي أَوْفَى، حَدَّثَنا شُعْبَة، عَنْ مُحَمد بْنِ خَلِيفَةَ، وَمَحْلُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَن عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، أَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَلَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ شُعْبَة أَحَدٌ فَقَالَ عَنْ مُحَمد بْنِ خَلِيفَةَ غَيْرُ أحمد بن أبي أَوْفَى هَذَا، وَالْحَدِيثُ عَنْ مَحْلِ بْنِ خَلِيفَةَ مَشْهُورٌ، وَمُحمد بْنُ خَلِيفَةَ لا يُعْرَف وَقَدْ جَمَعَ أحمد بن أبي أَوْفَى بَيْنَهُمَا.
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الأَهْوَازِيُّ، حَدَّثَنا مَعْمَرُ بْنُ سهل، حَدَّثَنا أحمد بن أبي أَوْفَى، حَدَّثَنا شُعْبَة، عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، وَعَبد اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عنِ ابْنِ عُمَر؛ كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَقِّنُنَا: مَا استطعتم.
وَبِإِسْنَادِهِ؛ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ رَوَاهُمَا أَصْحَابُ شُعْبَة، عَنْ شُعْبَة، عَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عنِ ابْنِ عُمَر، ولاَ يَذْكُرُونَ فِيهَا عَمْرًا، وَقَدْ جمع أحمد بن أبي أَوْفَى بَيْنَهُمَا، يَعْنِي عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، وَعَبد اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ.
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بُهْمُرْدَ التُّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنا مَعْمَرُ بْنُ سَهْلٍ، حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ أبي أَوْفَى، قَال: حَدَّثَنا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطاء، عَن عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لا أَغْسِلُ مَكَانَهُ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ مُسْتَقِيمٌ، وَقَدْ حَدَّثَ بِغَيْرِ هَذَا بِأَحَادِيثَ مُسْتَقِيمَةٍ، وَلَمْ أَرَ فِي حَدِيثِهِ شَيْئًا مُنْكَرًا إِلا مَا ذَكَرْتُهُ مِنْ مُخَالَفَتِهِ عَلَى شُعْبَة وَأَصْحَابِهِ.
أظنه بصريًّا، يُحَدِّثُ عَنْهُ أَهْلُ الأَهْوَازِ، يُخَالِفُ الثِّقَاتِ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ شُعْبَة، وَقَدْ حَدَّثَ عَنْ غَيْرِ شُعْبَة بِأَحَادِيثَ مُسْتَقِيمَةٍ.
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ الأَهْوَازِيُّ، حَدَّثَنا سَهْلُ بْنُ سِنَانَ، حَدَّثَنا أحمد بن أبي أَوْفَى، حَدَّثَنا شُعْبَة، عَنْ مُحَمد بْنِ خَلِيفَةَ، وَمَحْلُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَن عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، أَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَلَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ شُعْبَة أَحَدٌ فَقَالَ عَنْ مُحَمد بْنِ خَلِيفَةَ غَيْرُ أحمد بن أبي أَوْفَى هَذَا، وَالْحَدِيثُ عَنْ مَحْلِ بْنِ خَلِيفَةَ مَشْهُورٌ، وَمُحمد بْنُ خَلِيفَةَ لا يُعْرَف وَقَدْ جَمَعَ أحمد بن أبي أَوْفَى بَيْنَهُمَا.
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الأَهْوَازِيُّ، حَدَّثَنا مَعْمَرُ بْنُ سهل، حَدَّثَنا أحمد بن أبي أَوْفَى، حَدَّثَنا شُعْبَة، عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، وَعَبد اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عنِ ابْنِ عُمَر؛ كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَقِّنُنَا: مَا استطعتم.
وَبِإِسْنَادِهِ؛ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ رَوَاهُمَا أَصْحَابُ شُعْبَة، عَنْ شُعْبَة، عَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عنِ ابْنِ عُمَر، ولاَ يَذْكُرُونَ فِيهَا عَمْرًا، وَقَدْ جمع أحمد بن أبي أَوْفَى بَيْنَهُمَا، يَعْنِي عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، وَعَبد اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ.
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بُهْمُرْدَ التُّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنا مَعْمَرُ بْنُ سَهْلٍ، حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ أبي أَوْفَى، قَال: حَدَّثَنا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطاء، عَن عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لا أَغْسِلُ مَكَانَهُ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ مُسْتَقِيمٌ، وَقَدْ حَدَّثَ بِغَيْرِ هَذَا بِأَحَادِيثَ مُسْتَقِيمَةٍ، وَلَمْ أَرَ فِي حَدِيثِهِ شَيْئًا مُنْكَرًا إِلا مَا ذَكَرْتُهُ مِنْ مُخَالَفَتِهِ عَلَى شُعْبَة وَأَصْحَابِهِ.