بشر بْن الْحُسَيْن أَبُو مُحَمد الأصفهاني.
حَدَّثَنَا عَبد اللَّهِ بْنُ أَبِي سفيان، حَدَّثَنا حاتم بن الليث إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ سُئِلَ علي بن
الْمَدِينِيُّ عَنْ بِشْرِ بْنِ حُسَيْنٍ رَوَى عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَن أَنَس عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: لا يَبْتَاعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ روى عنه بن أَبِي بُكَير ضَعَّفَهُ ابْنُ الْمَدِينِيُّ.
سمعتُ ابن حماد يقول: قال البُخارِيّ بِشْرُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَبُو مُحَمد الأَصْبَهَانِيُّ سَمِعَ الزُّبَيْرَ بْنَ عَدِيٍّ فِيهِ نَظَرٌ.
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنا الأَزْرَقُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا يَحْيى بْنُ أَبِي بُكَير، حَدَّثَنا بشر بن الحسين الأصبهاني، حَدَّثَنا الزُّبَيْرُ بْنُ عَدِيٍّ، عَن أَنَس بْنِ مَالِكٍ، قَال: قَال رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَبْتَاعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، ولاَ يَخْطُبْ عَلَى خطبة أخيه.
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمد بْنِ مُحَمد بْنِ عُفَيْرِ بْنِ مُحَمد بْنِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الأنصاري، حَدَّثَنا حَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ قُتَيْبَةَ الأصبهاني، حَدَّثَنا بِشْرُ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنا الزُّبَيْرُ بْنُ عَدِيٍّ، عَن أَنَس بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: مَنْ حَوَّلَ خَاتَمَهُ أَوْ عِمَامَتَهُ أَوْ عَلَّقَ خَيْطًا فِي إِصْبُعِهِ لِيُذَكِّرَهُ حَاجَتَهُ فَقَدْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هُوَ يذكر الحاجات
حدثناه بن عفير بهذا الإسناد قريب من مِئَة حَدِيثٍ مُسْنَدٍ، ولاَ يَصِحُّ مِنْهَا شيء.
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنا الحسين بن منصور، حَدَّثَنا عيسى بن إبراهيم، حَدَّثَنا بِشْرُ بْنُ حُسَيْنٍ الْهِلالِيُّ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَن أَنَس إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرَهُ بَيْنَ كُلِّ لُقْمَتَيْنِ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَبِشْرُ بْنُ الْحُسَيْنِ لَهُ مِنَ الْحَدِيثِ غَيْرَ هَذَا الَّذِي ذَكَرْتُ وَهَذِهِ النُّسْخَةُ الَّتِي ذَكَرْتُهَا وَعَامَّةُ حَدِيثِهِ لَيْسَ بِالْمَحْفُوظِ وَلَيْسَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ سِوَى نُسْخَةِ حَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ الَّذِي حدثناه بن عُفَيْرٍ مِنَ الْحَدِيثِ غَيْرَ مَا ذَكَرَهُ إلاَّ مِقْدَارَ عَشَرَةٍ أَوْ نَحْوِهَا وَحَدَّثَ عَنْهُ الثَّوْريّ وَغَيْرُهُ وَأَحَادِيثُهُ سِوَى هَذِهِ النُّسْخَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا مُسْتَقِيمَةٌ وَإِنَّمَا أُتِيَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ بِشْرِ بْنِ الْحُسَيْنِ لأَنَّهُ يَبْطُلُ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الزُّبَيْرِ مَا لا يُتَابِعُهُ أَحَدٌ عَلَيْهِ وَالزُّبَيْرُ ثِقَةٌ وَبِشْرٌ ضَعِيفٌ.
حَدَّثَنَا عَبد اللَّهِ بْنُ أَبِي سفيان، حَدَّثَنا حاتم بن الليث إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ سُئِلَ علي بن
الْمَدِينِيُّ عَنْ بِشْرِ بْنِ حُسَيْنٍ رَوَى عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَن أَنَس عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: لا يَبْتَاعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ روى عنه بن أَبِي بُكَير ضَعَّفَهُ ابْنُ الْمَدِينِيُّ.
سمعتُ ابن حماد يقول: قال البُخارِيّ بِشْرُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَبُو مُحَمد الأَصْبَهَانِيُّ سَمِعَ الزُّبَيْرَ بْنَ عَدِيٍّ فِيهِ نَظَرٌ.
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنا الأَزْرَقُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا يَحْيى بْنُ أَبِي بُكَير، حَدَّثَنا بشر بن الحسين الأصبهاني، حَدَّثَنا الزُّبَيْرُ بْنُ عَدِيٍّ، عَن أَنَس بْنِ مَالِكٍ، قَال: قَال رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَبْتَاعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، ولاَ يَخْطُبْ عَلَى خطبة أخيه.
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمد بْنِ مُحَمد بْنِ عُفَيْرِ بْنِ مُحَمد بْنِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الأنصاري، حَدَّثَنا حَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ قُتَيْبَةَ الأصبهاني، حَدَّثَنا بِشْرُ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنا الزُّبَيْرُ بْنُ عَدِيٍّ، عَن أَنَس بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: مَنْ حَوَّلَ خَاتَمَهُ أَوْ عِمَامَتَهُ أَوْ عَلَّقَ خَيْطًا فِي إِصْبُعِهِ لِيُذَكِّرَهُ حَاجَتَهُ فَقَدْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هُوَ يذكر الحاجات
حدثناه بن عفير بهذا الإسناد قريب من مِئَة حَدِيثٍ مُسْنَدٍ، ولاَ يَصِحُّ مِنْهَا شيء.
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنا الحسين بن منصور، حَدَّثَنا عيسى بن إبراهيم، حَدَّثَنا بِشْرُ بْنُ حُسَيْنٍ الْهِلالِيُّ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَن أَنَس إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرَهُ بَيْنَ كُلِّ لُقْمَتَيْنِ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَبِشْرُ بْنُ الْحُسَيْنِ لَهُ مِنَ الْحَدِيثِ غَيْرَ هَذَا الَّذِي ذَكَرْتُ وَهَذِهِ النُّسْخَةُ الَّتِي ذَكَرْتُهَا وَعَامَّةُ حَدِيثِهِ لَيْسَ بِالْمَحْفُوظِ وَلَيْسَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ سِوَى نُسْخَةِ حَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ الَّذِي حدثناه بن عُفَيْرٍ مِنَ الْحَدِيثِ غَيْرَ مَا ذَكَرَهُ إلاَّ مِقْدَارَ عَشَرَةٍ أَوْ نَحْوِهَا وَحَدَّثَ عَنْهُ الثَّوْريّ وَغَيْرُهُ وَأَحَادِيثُهُ سِوَى هَذِهِ النُّسْخَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا مُسْتَقِيمَةٌ وَإِنَّمَا أُتِيَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ بِشْرِ بْنِ الْحُسَيْنِ لأَنَّهُ يَبْطُلُ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الزُّبَيْرِ مَا لا يُتَابِعُهُ أَحَدٌ عَلَيْهِ وَالزُّبَيْرُ ثِقَةٌ وَبِشْرٌ ضَعِيفٌ.