سَلْمَانُ بْنُ عَامِرِ بْنِ أَوْسِ بْنِ جُحْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بَكْرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ ضَبَّةَ بْنِ طَابِخَةَ بْنِ إِلْيَاسِ بْنِ مُضَرَ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا أَبُو سَلَمَةَ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَهِشَامٍ، وَحَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَدَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى قَرَابَتِهِ صِلَةٌ وَصَدَقَةٌ»
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا أَبُو الْوَلِيدِ، نا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: «مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ»
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا أَبُو سَلَمَةَ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَهِشَامٍ، وَحَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَدَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى قَرَابَتِهِ صِلَةٌ وَصَدَقَةٌ»
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا أَبُو الْوَلِيدِ، نا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: «مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ»