حسان بن إِبْرَاهِيم الْكرْمَانِي عَن يُونُس
حسان بن إِبْرَاهِيم الْكرْمَانِي لَيْسَ بِالْقَوِيّ
حسان بن إِبْرَاهِيم الْكرْمَانِي
قَالَ النَّسَائِيّ لَيْسَ بِالْقَوِيّ
قَالَ النَّسَائِيّ لَيْسَ بِالْقَوِيّ
حسان بن إبراهيم الكرماني روى عن ليث ( م ) بن أبي سليم وسعيد بن مسروق وإبراهيم الصائغ روى عنه سهل بن بكار وسعيد بن منصور سمعت أبي يقول ذلك.
حدثنا عبد الرحمن أنا حرب بن إسماعيل فيما كتب إلى قال سمعت أحمد بن حنبل يوثق حسان ابن إبراهيم الكرماني [فقال: لا بأس به - ] وحديثه حديث أهل
الصدق.
حدثنا عبد الرحمن أنا يعقوب بن إسحاق [الهروي - ] فيما كتب إلى نا عثمان بن سعيد [الدارمي - ] قال سألت يحيى بن معين عن حسان بن إبراهيم الكرماني فقال: ليس به بأس.
حدثنا عبد الرحمن قال سئل أبو زرعة عن حسان بن إبراهيم الكرماني فقال: كوفي لا بأس به.
حدثنا عبد الرحمن أنا حرب بن إسماعيل فيما كتب إلى قال سمعت أحمد بن حنبل يوثق حسان ابن إبراهيم الكرماني [فقال: لا بأس به - ] وحديثه حديث أهل
الصدق.
حدثنا عبد الرحمن أنا يعقوب بن إسحاق [الهروي - ] فيما كتب إلى نا عثمان بن سعيد [الدارمي - ] قال سألت يحيى بن معين عن حسان بن إبراهيم الكرماني فقال: ليس به بأس.
حدثنا عبد الرحمن قال سئل أبو زرعة عن حسان بن إبراهيم الكرماني فقال: كوفي لا بأس به.
حسان بن إِبْرَاهِيم الْكرْمَانِي
حسان بن إبراهيم الكرماني.
سمعت أحمد بْنَ حَفْصٍ السَّعْدِيَّ يَقُولُ ذُكِرَ لأحمد بن حنبل يعني، وَهو جالس حديث حسان بن إبراهيم الكرماني يعني في الصلاة يوم الجمعة نصف النهار والنهي عنه قال ذاك يروي عن المصري مرسل ولم يعبأ به.
حَدَّثَنَا ابن حماد، حَدَّثَنا عَبد اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثْتُ أَبِي بِحَدِيثِ حَسَّانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكُرْمَانِيُّ، عَن عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أُمِّهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ قَالَ أَبِي يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ لَيْسَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ هَذَا مِنْ حَدِيثِ لَيْث بْنِ أبِي سُلَيم قَالَ وَحَدَّثَ أَبِي بِحَدِيثِ حَسَّانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عن
عَبد الْمَلِكِ الْكُوفِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلاءَ سَمِعْتُ مَكْحُولا، عَن أَبِي أُمَامَةَ وَوَاثِلَةَ، قَال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلاةِ لَمْ يَلْتَفِتْ يَمِينًا، ولاَ شِمَالا وَرَمَى بِبَصَرِهِ مَوْضِعَ سُجُودِهِ فَأَنْكَرَهُ جِدًّا وَقَالَ اضرب عَلَيْهِ.
حَدَّثَنَا مُحَمد بْن عَلِيّ، حَدَّثَنا عثمان بن سَعِيد سألت يَحْيى عن حسان بن إبراهيم كيف هو قال ليس به بأس.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَطِيرِيُّ، حَدَّثَنا عَبد اللَّهِ الدورقي سَمِعْتُ يَحْيى بن مَعِين يقول وحسان بن إبراهيم الكرماني ثقة.
حَدَّثَنَا عمران السختياني، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ أَبَان، حَدَّثَنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن أَبِي الْخَلِيلِ، عَن أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: الصَّلاةُ نِصْفُ النَّهَارِ تُكْرَهُ إلاَّ يوم الجمعة لأن جنهم كُلَّ يَوْمٍ تُسْجَرُ إلاَّ يَوْمَ الجمعة
حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ بكار، حَدَّثَنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ عَنْ أُمِّهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذنوبي وافتح لي أبواب رحتمك، وَإذا خَرَجَ قَالَ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أبواب رزقك.
حَدَّثَنَا بَهْلُولُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنا سُوَيْدٌ بن سَعِيد، حَدَّثَنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثني عَبد الْمَلِكِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلاءَ يَقُولُ: سَمعتُ مَكْحُولا يُحَدِّثُ، عَن أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: قَلَّمَا يَكُونُ الْحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ الَّتِي قَدْ أَيِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ثَلاثًا وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ الْحَيْضُ عَشْرَةَ أَيَّامٍ فَإِذَا زَادَ الدَّمُّ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةٍ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَقْضِي مَا زَادَ عَلَى أَيَّامِ إِقْرَائِهَا وَدَمُّ الْحَيْضِ لا يَكُونُ إلاَّ أَسْوَدَ عَبِيطًا تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ وَدَمُّ الْمُسْتَحَاضَةِ رَقِيقٌ تَعْلُوهُ صُفْرَةٌ فَإِنْ كَثُرَ عَلَيْهَا فَجَاءَ فِي الصَّلاةِ فَلْتَحْشِ كرسفا فإن غلبلها فِي الصَّلاةِ فَلا تَقْطَعِ الصَّلاةَ، وَإِنْ قَطَرَ وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا وَتَصُومُ
حَدَّثَنَا مُحَمد بن علي المروزي، حَدَّثَنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغُ عَنْ عَطَاءٍ، حَدَّثني ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ صَلَّى بِالنَّاسِ يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدَ الصَّلاةِ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ بِلالٍ فَانْطَلَقَ إِلَى النِّسَاءِ فَخَطَبَهُنَّ فَلَمَّا قَضَى مِنْ عِنْدِهِنَّ أَمَر بِلالا يَأْتِيْهِنَّ يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ.
حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنا الْحَجَبِيُّ عَبد اللَّهِ بْنُ عَبد الْوَهَّابِ، قَال: حَدَّثَنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغُ عَنْ عَطاء، عَن جَابِرِ، قَال: قَال رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّبُعُ صَيْدٌ فَكُلْهَا، ولاَ تَصِدْهَا وَفِيهِ جَزَاءُ كَبْشِ الْمُرْسَنِ إذا أصابها المحرم.
حَدَّثَنَا أبو يعلى، حَدَّثَنا يَحْيى بن أيوب، حَدَّثَنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَال: قَال إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي الصَّائِغَ قَالَ نَافِعٌ قَالَ عَبد اللَّهِ بْنُ عُمَر عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْطَلِقَ إلاَّ بِإِذْنِهِ، ولاَ تُسَافِرَ ثَلاثَ لَيَالٍ إلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ يَحْرُمُ عَلَيْهَا.
قَالَ إِبْرَاهِيمُ قُلْتُ لِنَافِعٍ إِنَّمَا يُخْرِجُهَا عَبْدُهَا؟ قَال: لاَ لأَنَّهُمْ يَرَوْنَ الْعَبْدَ ضَيْعَةً.
قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذِهِ الثَّلاثَةُ أَحَادِيثَ لا يَرْوِيهَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ غير حسان هَذَا.
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنا الأزرق بن علي، حَدَّثَنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمد عَنْ عُبَيد اللَّهِ بْنِ عُمَر وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَر يقول بينا
أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ وَلَّى عَنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لأُحِبُّ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ هَلْ أَعْلَمُتُهُ ذَلِكَ قُلْتُ لا قَالَ فَاعْلِمْ ذَلِكَ أَخَاكَ فَاتَّبَعْتُهُ فَأَدْرَكْتُهُ فَأَخَذْتُ بِمِنْكَبِهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ وَاللَّهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ قَالَ وَأَنَا وَاللَّهِ أُحِبُّكَ، قالَ: قُلتُ لَوْلا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي أَنْ أُعْلِمَكَ لَمْ أَفْعَلْ.
قال الشيخ: لا يرويه عنهما غير زهير هذا، وَهو، يُكَنَّى أبا المنذر خراساني.
وسمعت أبا عَرُوبة يقول كان حديثه كلها فوائد أي غرائب، ولاَ يرويه عن زهير غير حسان.
حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنا الأَزْرَقُ بْنُ علي، حَدَّثَنا حسان بن إبراهيم، حَدَّثَنا يُونُس بْنُ يَزِيدَ، عنِ الزُّهْريّ عَنْ نَافِعٍ، عنِ ابْنِ عُمَر أَنَّ رَجُلا قَامَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ، يَا رَسُولَ اللهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَلْبِسُوا الْقَمِيصَ، ولاَ الْعَمَائِمَ، ولاَ السَّرَاوِيلاتِ، ولاَ الْخِفَافَ إلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلانِ فَيَلْبَسُ خُفَّيْنِ وَيَقْطَعُهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، ولاَ تَلْبِسُوا من الثياب شيئا مسه
الزعفران والورس
قال الشيخ: وهذا لم يزد في إسناده بين يُونُس والزهري غير حسان ورواه جماعة عَنْ يُونُس عَنْ نَافِعٍ، عنِ ابن عُمَر.
حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ عون، حَدَّثَنا حسان بن إبراهيم، حَدَّثَنا عَبد الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّاد، عَنْ نَافِعٍ، عنِ ابْنِ عُمَر أَنَّهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ الْوُضُوءُ مِنْ جَرٍّ جَدِيدٍ مخمر أَحَب إليك أُمّ الضوء مِنَ الْمَطَاهِرِ؟ قَال: لاَ بَلْ مِنَ الْمَطَاهِرِ إِنَّ دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الحنيفية السمحة.
حَدَّثَنَاهُ ابن صاعد، حَدَّثَنا القاسم بن يزيد الوزان، حَدَّثَنا وَكِيعٌ قَالَ عَبد الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّاد، عَنْ مُحَمد بْنِ وَاسِعٍ الأَزْدِيِّ قَالَ: جَاء رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
حَدَّثَنَا أَبُو خليفة، حَدَّثَنا الحجبي وَحَدَّثنا مُحَمد بن يَحْيى، حَدَّثَنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ وأنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُس، حَدَّثَنا حميد بن مسعدة قالوا، حَدَّثَنا حسان بن إبراهيم، حَدَّثَنا سَعِيد بن
مَسْرُوقٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَن أَبِي مُوسَى، عَن أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ يَا أُمَّاهُ حَدِّثِينِي بشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قَال رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ الطَّيَرَةُ تَجْرِي بِقَدَرٍ وَكَانَ يعجبه الفأل الحسن.
حَدَّثَنَا ابن صاعد، حَدَّثَنا عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ أَبُو بَدْرٍ، حَدَّثَنا أبو عُمَر الحوضي، حَدَّثَنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيد بْنِ مَسْرُوقٍ، عَن أَبِي نَضْرَةَ، عَن أَبِي سَعِيد عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الْوُضُوءُ وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا وَالتَّسْلِيمُ تَحْلِيلُهَا.
قال الشيخ: وهذا الحديث أظنه يرويه عَنْ سَعِيد بْنِ مَسْرُوقٍ، عَن أَبِي نَضْرَةَ، عَن أَبِي سَعِيد، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الْوُضُوءُ وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا وَالتَّسْلِيمُ تَحْلِيلُهَا.
قَالَ الشَّيْخُ: قَالَ لَنَا ابْنُ صاعد وهذا الإسناد وهم إنما حدثه حسان، عَن أبي سفيان، وَهو طريف السعدي فتوهم أنه أبو سفيان الثَّوْريّ فقال برأيه عن سَعِيد بن
مسروق الثَّوْريّ.
قال الشيخ: وهذا الذي قاله ابن صاعد وهم فيه لأن ابن صاعد ظن أن هذا الذي قيل في هذا الإسناد عن سَعِيد بن مسروق أنه من أبي عُمَر الحوضي حيث قال إنما حدثه حسان وهذا الوهم من حسان بن إبراهيم فكأن حسان حدث مرتين مرة على الصواب فقال، عَن أبي سفيان ومرة، قَال: حَدَّثَنا سَعِيد بن مسروق كما رواه الحوضي وقد رواه حبان بن هلال أَيضًا فقال عن سَعِيد بن مسروق.
حَدَّثَنَاهُ مُحَمد بْنُ عَبد الْوَهَّابِ بْنِ هِشَامٍ الْجُرْجَانِيُّ، وَهو أبُو زُرْعَةَ الفقيه، حَدَّثَنا أحمد بن سَعِيد الدارمي، حَدَّثَنا حبان بن هلال، حَدَّثَنا حسان بن إبراهيم الكرماني، حَدَّثَنا سَعِيد بْنِ مَسْرُوقٍ، عَن أَبِي نَضْرَةَ، عَن أَبِي سَعِيد عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الْوُضُوءُ وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا وَالتَّسْلِيمُ تَحْلِيلُهَا.
قال الشيخ: فقد اتفق حبان والحوضي فرويا عن حسان عن سَعِيد بن مسروق على الخطأ، وابن صاعد لم يقع عنه إلاَّ من رواية الحوصي عن حسان فظن أن الخطأ من الحوضي وإنما الخطأ من حسان وقد حدث به مرتين مرة خطأ ومرة صوابا فالخطأ ما ذكرته عن حبان والحوضي عنه والصواب.
حَدَّثَنَاهُ مُحَمد بْنُ طَاهِرِ بْنِ أَبِي الدميك، حَدَّثَنا عَبد الله العيشي، حَدَّثَنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَن أَبِي سُفيان، عَن أَبِي نَضْرَةَ، عَن أَبِي سَعِيد، قَال: قَال رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الْوُضُوءُ وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا وَالتَّسْلِيمُ تَحْلِيلُهَا.
قال الشيخ: ولحسان شيء من الأصناف وله حديث كثير وقد حدث بإفرادات كثيرة عن أَبَان بن تغلب أَيضًا عن إبراهيم الصائغ وعن لَيْث بن أبِي سُلَيم وعاصم الأحول وسائر الشيوخ فلم أجد له أنكر مما ذكرته من هذه الأحاديث وحسان عندي من أهل الصدق إلاَّ أنه يغلط في الشيء وليس ممن يظن به أنه يتعمد في باب الرواية إسنادا أو متنا وإنما هو وهم منه، وَهو عندي لا بأس به
مَن اسْمُه حمزة.
سمعت أحمد بْنَ حَفْصٍ السَّعْدِيَّ يَقُولُ ذُكِرَ لأحمد بن حنبل يعني، وَهو جالس حديث حسان بن إبراهيم الكرماني يعني في الصلاة يوم الجمعة نصف النهار والنهي عنه قال ذاك يروي عن المصري مرسل ولم يعبأ به.
حَدَّثَنَا ابن حماد، حَدَّثَنا عَبد اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثْتُ أَبِي بِحَدِيثِ حَسَّانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكُرْمَانِيُّ، عَن عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أُمِّهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ قَالَ أَبِي يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ لَيْسَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ هَذَا مِنْ حَدِيثِ لَيْث بْنِ أبِي سُلَيم قَالَ وَحَدَّثَ أَبِي بِحَدِيثِ حَسَّانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عن
عَبد الْمَلِكِ الْكُوفِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلاءَ سَمِعْتُ مَكْحُولا، عَن أَبِي أُمَامَةَ وَوَاثِلَةَ، قَال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلاةِ لَمْ يَلْتَفِتْ يَمِينًا، ولاَ شِمَالا وَرَمَى بِبَصَرِهِ مَوْضِعَ سُجُودِهِ فَأَنْكَرَهُ جِدًّا وَقَالَ اضرب عَلَيْهِ.
حَدَّثَنَا مُحَمد بْن عَلِيّ، حَدَّثَنا عثمان بن سَعِيد سألت يَحْيى عن حسان بن إبراهيم كيف هو قال ليس به بأس.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَطِيرِيُّ، حَدَّثَنا عَبد اللَّهِ الدورقي سَمِعْتُ يَحْيى بن مَعِين يقول وحسان بن إبراهيم الكرماني ثقة.
حَدَّثَنَا عمران السختياني، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ أَبَان، حَدَّثَنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن أَبِي الْخَلِيلِ، عَن أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: الصَّلاةُ نِصْفُ النَّهَارِ تُكْرَهُ إلاَّ يوم الجمعة لأن جنهم كُلَّ يَوْمٍ تُسْجَرُ إلاَّ يَوْمَ الجمعة
حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ بكار، حَدَّثَنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ عَنْ أُمِّهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذنوبي وافتح لي أبواب رحتمك، وَإذا خَرَجَ قَالَ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أبواب رزقك.
حَدَّثَنَا بَهْلُولُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنا سُوَيْدٌ بن سَعِيد، حَدَّثَنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثني عَبد الْمَلِكِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلاءَ يَقُولُ: سَمعتُ مَكْحُولا يُحَدِّثُ، عَن أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: قَلَّمَا يَكُونُ الْحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ الَّتِي قَدْ أَيِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ثَلاثًا وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ الْحَيْضُ عَشْرَةَ أَيَّامٍ فَإِذَا زَادَ الدَّمُّ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةٍ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَقْضِي مَا زَادَ عَلَى أَيَّامِ إِقْرَائِهَا وَدَمُّ الْحَيْضِ لا يَكُونُ إلاَّ أَسْوَدَ عَبِيطًا تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ وَدَمُّ الْمُسْتَحَاضَةِ رَقِيقٌ تَعْلُوهُ صُفْرَةٌ فَإِنْ كَثُرَ عَلَيْهَا فَجَاءَ فِي الصَّلاةِ فَلْتَحْشِ كرسفا فإن غلبلها فِي الصَّلاةِ فَلا تَقْطَعِ الصَّلاةَ، وَإِنْ قَطَرَ وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا وَتَصُومُ
حَدَّثَنَا مُحَمد بن علي المروزي، حَدَّثَنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغُ عَنْ عَطَاءٍ، حَدَّثني ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ صَلَّى بِالنَّاسِ يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدَ الصَّلاةِ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ بِلالٍ فَانْطَلَقَ إِلَى النِّسَاءِ فَخَطَبَهُنَّ فَلَمَّا قَضَى مِنْ عِنْدِهِنَّ أَمَر بِلالا يَأْتِيْهِنَّ يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ.
حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنا الْحَجَبِيُّ عَبد اللَّهِ بْنُ عَبد الْوَهَّابِ، قَال: حَدَّثَنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغُ عَنْ عَطاء، عَن جَابِرِ، قَال: قَال رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّبُعُ صَيْدٌ فَكُلْهَا، ولاَ تَصِدْهَا وَفِيهِ جَزَاءُ كَبْشِ الْمُرْسَنِ إذا أصابها المحرم.
حَدَّثَنَا أبو يعلى، حَدَّثَنا يَحْيى بن أيوب، حَدَّثَنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَال: قَال إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي الصَّائِغَ قَالَ نَافِعٌ قَالَ عَبد اللَّهِ بْنُ عُمَر عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْطَلِقَ إلاَّ بِإِذْنِهِ، ولاَ تُسَافِرَ ثَلاثَ لَيَالٍ إلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ يَحْرُمُ عَلَيْهَا.
قَالَ إِبْرَاهِيمُ قُلْتُ لِنَافِعٍ إِنَّمَا يُخْرِجُهَا عَبْدُهَا؟ قَال: لاَ لأَنَّهُمْ يَرَوْنَ الْعَبْدَ ضَيْعَةً.
قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذِهِ الثَّلاثَةُ أَحَادِيثَ لا يَرْوِيهَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ غير حسان هَذَا.
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنا الأزرق بن علي، حَدَّثَنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمد عَنْ عُبَيد اللَّهِ بْنِ عُمَر وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَر يقول بينا
أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ وَلَّى عَنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لأُحِبُّ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ هَلْ أَعْلَمُتُهُ ذَلِكَ قُلْتُ لا قَالَ فَاعْلِمْ ذَلِكَ أَخَاكَ فَاتَّبَعْتُهُ فَأَدْرَكْتُهُ فَأَخَذْتُ بِمِنْكَبِهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ وَاللَّهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ قَالَ وَأَنَا وَاللَّهِ أُحِبُّكَ، قالَ: قُلتُ لَوْلا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي أَنْ أُعْلِمَكَ لَمْ أَفْعَلْ.
قال الشيخ: لا يرويه عنهما غير زهير هذا، وَهو، يُكَنَّى أبا المنذر خراساني.
وسمعت أبا عَرُوبة يقول كان حديثه كلها فوائد أي غرائب، ولاَ يرويه عن زهير غير حسان.
حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنا الأَزْرَقُ بْنُ علي، حَدَّثَنا حسان بن إبراهيم، حَدَّثَنا يُونُس بْنُ يَزِيدَ، عنِ الزُّهْريّ عَنْ نَافِعٍ، عنِ ابْنِ عُمَر أَنَّ رَجُلا قَامَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ، يَا رَسُولَ اللهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَلْبِسُوا الْقَمِيصَ، ولاَ الْعَمَائِمَ، ولاَ السَّرَاوِيلاتِ، ولاَ الْخِفَافَ إلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلانِ فَيَلْبَسُ خُفَّيْنِ وَيَقْطَعُهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، ولاَ تَلْبِسُوا من الثياب شيئا مسه
الزعفران والورس
قال الشيخ: وهذا لم يزد في إسناده بين يُونُس والزهري غير حسان ورواه جماعة عَنْ يُونُس عَنْ نَافِعٍ، عنِ ابن عُمَر.
حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ عون، حَدَّثَنا حسان بن إبراهيم، حَدَّثَنا عَبد الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّاد، عَنْ نَافِعٍ، عنِ ابْنِ عُمَر أَنَّهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ الْوُضُوءُ مِنْ جَرٍّ جَدِيدٍ مخمر أَحَب إليك أُمّ الضوء مِنَ الْمَطَاهِرِ؟ قَال: لاَ بَلْ مِنَ الْمَطَاهِرِ إِنَّ دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الحنيفية السمحة.
حَدَّثَنَاهُ ابن صاعد، حَدَّثَنا القاسم بن يزيد الوزان، حَدَّثَنا وَكِيعٌ قَالَ عَبد الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّاد، عَنْ مُحَمد بْنِ وَاسِعٍ الأَزْدِيِّ قَالَ: جَاء رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
حَدَّثَنَا أَبُو خليفة، حَدَّثَنا الحجبي وَحَدَّثنا مُحَمد بن يَحْيى، حَدَّثَنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ وأنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُس، حَدَّثَنا حميد بن مسعدة قالوا، حَدَّثَنا حسان بن إبراهيم، حَدَّثَنا سَعِيد بن
مَسْرُوقٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَن أَبِي مُوسَى، عَن أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ يَا أُمَّاهُ حَدِّثِينِي بشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قَال رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ الطَّيَرَةُ تَجْرِي بِقَدَرٍ وَكَانَ يعجبه الفأل الحسن.
حَدَّثَنَا ابن صاعد، حَدَّثَنا عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ أَبُو بَدْرٍ، حَدَّثَنا أبو عُمَر الحوضي، حَدَّثَنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيد بْنِ مَسْرُوقٍ، عَن أَبِي نَضْرَةَ، عَن أَبِي سَعِيد عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الْوُضُوءُ وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا وَالتَّسْلِيمُ تَحْلِيلُهَا.
قال الشيخ: وهذا الحديث أظنه يرويه عَنْ سَعِيد بْنِ مَسْرُوقٍ، عَن أَبِي نَضْرَةَ، عَن أَبِي سَعِيد، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الْوُضُوءُ وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا وَالتَّسْلِيمُ تَحْلِيلُهَا.
قَالَ الشَّيْخُ: قَالَ لَنَا ابْنُ صاعد وهذا الإسناد وهم إنما حدثه حسان، عَن أبي سفيان، وَهو طريف السعدي فتوهم أنه أبو سفيان الثَّوْريّ فقال برأيه عن سَعِيد بن
مسروق الثَّوْريّ.
قال الشيخ: وهذا الذي قاله ابن صاعد وهم فيه لأن ابن صاعد ظن أن هذا الذي قيل في هذا الإسناد عن سَعِيد بن مسروق أنه من أبي عُمَر الحوضي حيث قال إنما حدثه حسان وهذا الوهم من حسان بن إبراهيم فكأن حسان حدث مرتين مرة على الصواب فقال، عَن أبي سفيان ومرة، قَال: حَدَّثَنا سَعِيد بن مسروق كما رواه الحوضي وقد رواه حبان بن هلال أَيضًا فقال عن سَعِيد بن مسروق.
حَدَّثَنَاهُ مُحَمد بْنُ عَبد الْوَهَّابِ بْنِ هِشَامٍ الْجُرْجَانِيُّ، وَهو أبُو زُرْعَةَ الفقيه، حَدَّثَنا أحمد بن سَعِيد الدارمي، حَدَّثَنا حبان بن هلال، حَدَّثَنا حسان بن إبراهيم الكرماني، حَدَّثَنا سَعِيد بْنِ مَسْرُوقٍ، عَن أَبِي نَضْرَةَ، عَن أَبِي سَعِيد عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الْوُضُوءُ وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا وَالتَّسْلِيمُ تَحْلِيلُهَا.
قال الشيخ: فقد اتفق حبان والحوضي فرويا عن حسان عن سَعِيد بن مسروق على الخطأ، وابن صاعد لم يقع عنه إلاَّ من رواية الحوصي عن حسان فظن أن الخطأ من الحوضي وإنما الخطأ من حسان وقد حدث به مرتين مرة خطأ ومرة صوابا فالخطأ ما ذكرته عن حبان والحوضي عنه والصواب.
حَدَّثَنَاهُ مُحَمد بْنُ طَاهِرِ بْنِ أَبِي الدميك، حَدَّثَنا عَبد الله العيشي، حَدَّثَنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَن أَبِي سُفيان، عَن أَبِي نَضْرَةَ، عَن أَبِي سَعِيد، قَال: قَال رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الْوُضُوءُ وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا وَالتَّسْلِيمُ تَحْلِيلُهَا.
قال الشيخ: ولحسان شيء من الأصناف وله حديث كثير وقد حدث بإفرادات كثيرة عن أَبَان بن تغلب أَيضًا عن إبراهيم الصائغ وعن لَيْث بن أبِي سُلَيم وعاصم الأحول وسائر الشيوخ فلم أجد له أنكر مما ذكرته من هذه الأحاديث وحسان عندي من أهل الصدق إلاَّ أنه يغلط في الشيء وليس ممن يظن به أنه يتعمد في باب الرواية إسنادا أو متنا وإنما هو وهم منه، وَهو عندي لا بأس به
مَن اسْمُه حمزة.