ربيعَة بن النَّابِغَة يروي عَن أَبِيه عَن عَليّ عداده فِي أهل الْكُوفَة
روى عَنهُ أَهلهَا
روى عَنهُ أَهلهَا
ربيعة بْن النابغة
عَنْ أَبِيه عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تشربوا مسكرا - ورخص فِي الأضاحي، ولا يصح (1) لأن أبا صالح قَالَ حدثني الليث عَنْ عقِيلَ ويونس عَنِ ابْن شهاب سَمِعَ أبا عُبَيْد سَمِعَ عليا: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تأكلوا من نسككم (2) فلا تأكلوا، ولا يرفعه ابْن عيينة وتابعه أَبُو حصين عَنْ أَبِي عَبْد الرَّحْمَن عَنْ علي قوله، وروى أَبُو سَعِيد وَغَيْرُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص فِيهِ بعد.
عَنْ أَبِيه عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تشربوا مسكرا - ورخص فِي الأضاحي، ولا يصح (1) لأن أبا صالح قَالَ حدثني الليث عَنْ عقِيلَ ويونس عَنِ ابْن شهاب سَمِعَ أبا عُبَيْد سَمِعَ عليا: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تأكلوا من نسككم (2) فلا تأكلوا، ولا يرفعه ابْن عيينة وتابعه أَبُو حصين عَنْ أَبِي عَبْد الرَّحْمَن عَنْ علي قوله، وروى أَبُو سَعِيد وَغَيْرُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص فِيهِ بعد.
ربيعة بْن النابغة.
سمعتُ ابْنَ حَمَّادٍ يَقُولُ: قَالَ البُخارِيّ رَبِيعَةُ بْنُ النَّابِغَةِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الأَضَاحِي لا يصح.
حَدَّثَنَا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى، حَدَّثَنا أبو خيثمة، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنا حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ النَّابِغَةِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ، أَن رسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَعَنِ الأَوْعِيَةِ وَأَنْ تُحَبَسَ لُحُومُ الأُضَاحِي بَعْدَ ثَلاثٍ ثُمَّ قَالَ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ هَذِهِ الأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِيهَا وَاجْتَنِبُوا مَا أَسْكَرَ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي أَنْ تَحْبِسُوهَا فَوْقَ ثَلاثٍ فَاحْبِسُوهَا مَا بَدَا لَكُمْ.
قَالَ ابنُ عَدِي وَرَبِيعَةُ بْنِ النَّابِغَةِ مَا أُنْكِرُ من حديث إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ، ولاَ يُنْكَرُ من هذا شيئا إِذَا كَانَ الرَّاوِي عَنْهُ عَلِيُّ بن زيد من جدعان
مَن اسْمُه ركن وكين.
سمعتُ ابْنَ حَمَّادٍ يَقُولُ: قَالَ البُخارِيّ رَبِيعَةُ بْنُ النَّابِغَةِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الأَضَاحِي لا يصح.
حَدَّثَنَا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى، حَدَّثَنا أبو خيثمة، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنا حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ النَّابِغَةِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ، أَن رسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَعَنِ الأَوْعِيَةِ وَأَنْ تُحَبَسَ لُحُومُ الأُضَاحِي بَعْدَ ثَلاثٍ ثُمَّ قَالَ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ هَذِهِ الأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِيهَا وَاجْتَنِبُوا مَا أَسْكَرَ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي أَنْ تَحْبِسُوهَا فَوْقَ ثَلاثٍ فَاحْبِسُوهَا مَا بَدَا لَكُمْ.
قَالَ ابنُ عَدِي وَرَبِيعَةُ بْنِ النَّابِغَةِ مَا أُنْكِرُ من حديث إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ، ولاَ يُنْكَرُ من هذا شيئا إِذَا كَانَ الرَّاوِي عَنْهُ عَلِيُّ بن زيد من جدعان
مَن اسْمُه ركن وكين.