الحارث بن زيد العطاف
د ع: الحارث بْن زيد أخو بني معيص.
أخبرنا عُبَيْد اللَّهِ بْن أحمد بْن السمين، بِإِسْنَادِهِ عن يونس بْن بكير، عن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق، عن عبد الرحمن بْن الحارث بْن عَبْد اللَّهِ بْن عَيَّاشٍ، قال: قال لي الْقَاسِم بْن مُحَمَّد: نزلت هذه الآية: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً} في جدك عياش بْن أَبِي ربيعة، والحارث بْن زيد أخي معيص، كان يؤذيهم بمكة، وهو عَلَى شركه، فلما هاجر أصحاب رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسلم الحارث، ولم يعلموا بإسلامه، وأقبل مهاجرًا حتى إذا كان بظاهرة بني عمرو بْن عوف لقيه عياش بْن أَبِي ربيعة، ولا يظن إلا أَنَّهُ عَلَى شركه، فعلاه بالسيف حتى قتله، فأنزل اللَّه تعالى فيه: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً} إِلَى قوله {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} يقول: تحرير رقبة مؤمنة، ولا يؤدي الدية إِلَى أهل الشرك.
أخرجه ابن منده، وَأَبُو نعيم.
د ع: الحارث بْن زيد أخو بني معيص.
أخبرنا عُبَيْد اللَّهِ بْن أحمد بْن السمين، بِإِسْنَادِهِ عن يونس بْن بكير، عن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق، عن عبد الرحمن بْن الحارث بْن عَبْد اللَّهِ بْن عَيَّاشٍ، قال: قال لي الْقَاسِم بْن مُحَمَّد: نزلت هذه الآية: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً} في جدك عياش بْن أَبِي ربيعة، والحارث بْن زيد أخي معيص، كان يؤذيهم بمكة، وهو عَلَى شركه، فلما هاجر أصحاب رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسلم الحارث، ولم يعلموا بإسلامه، وأقبل مهاجرًا حتى إذا كان بظاهرة بني عمرو بْن عوف لقيه عياش بْن أَبِي ربيعة، ولا يظن إلا أَنَّهُ عَلَى شركه، فعلاه بالسيف حتى قتله، فأنزل اللَّه تعالى فيه: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً} إِلَى قوله {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} يقول: تحرير رقبة مؤمنة، ولا يؤدي الدية إِلَى أهل الشرك.
أخرجه ابن منده، وَأَبُو نعيم.