وَمُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي جَبَلٍ ذَكَرَهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ فِي الصَّحَابَةِ، وَلَا أُرَاهُ يَصِحُّ لَهُ صُحْبَةٌ
- حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ عَلَيْهِ مَا يَسْتُرُهُ فَمَاتَ فَلَا ذِمَّةَ لَهُ، وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ حِينَ يَرْتَجُّ فَلَا ذِمَّةَ لَهُ» أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ لَقِيَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَهُوَ مِمَّنْ يُعَدُّ فِي الْخَضَارِمَةِ، رَوَى عَنْ جُنْدُبٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
- حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ عَلَيْهِ مَا يَسْتُرُهُ فَمَاتَ فَلَا ذِمَّةَ لَهُ، وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ حِينَ يَرْتَجُّ فَلَا ذِمَّةَ لَهُ» أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ لَقِيَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَهُوَ مِمَّنْ يُعَدُّ فِي الْخَضَارِمَةِ، رَوَى عَنْ جُنْدُبٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ