كَعْبُ بْنُ يَسَارِ بْنِ ضِنَّةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ قَزَعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَخْزُومِ بْنِ غَالِبِ بْنِ قُطَيْعَةَ، ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى: أَنَّهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَشَهِدَ فَتْحَ مِصْرَ، وَاخْتَطَّ بِهَا , وَوَلِيَ الْقَضَاءَ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ: هُوَ أَوَّلُ قَاضٍ اسْتُقْضِيَ بِهَا فِي الْإِسْلَامِ، وَكَانَ قَاضِيًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: هُوَ ابْنُ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سِنَانٍ الْعَبْسِيِّ الْمُتَنَبِّي الَّذِي سُئِلَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «ضَيَّعَهُ قَوْمُهُ» وَأَخْرَجَ لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ
- عَنِ الْمُقْرِئِ، عَنْ حَيْوَةَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ شُرَحْبِيلَ الْغَافِقِيِّ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ التُّجِيبِيِّ أَخْبَرَهُمْ، أَنَّ عُمَرَ: كَتَبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: «أَنْ يَجْعَلَ كَعْبَ بْنَ ضِنَّةَ عَلَى الْقَضَاءِ» ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عَمْرٌو , فَأَقْرَأَهُ كِتَابَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ كَعْبٌ: لَا وَاللهِ , لَا يُنَجِّيهِ اللهُ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا كَانَ فِيهِ مِنَ الْهَلَكَةِ، ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا أَبَدًا بَعْدَ إِذْ نَجَّاهُ اللهُ مِنْهَا، فَأَبَى , فَتَرَكَهُ عَمْرٌو "
- حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُدَيْدٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثنا الْمُقْرِئُ، بِهِ. وَقَالَ الشَّيْخُ: وَاسْتِقْضَاءُ عُمَرَ لَا يُوجِبُ لَهُ صُحْبَةً، وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى صُحْبَتِهِ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَيْسَ كُلُّ مَنْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ صَحِبَ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- عَنِ الْمُقْرِئِ، عَنْ حَيْوَةَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ شُرَحْبِيلَ الْغَافِقِيِّ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ التُّجِيبِيِّ أَخْبَرَهُمْ، أَنَّ عُمَرَ: كَتَبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: «أَنْ يَجْعَلَ كَعْبَ بْنَ ضِنَّةَ عَلَى الْقَضَاءِ» ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عَمْرٌو , فَأَقْرَأَهُ كِتَابَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ كَعْبٌ: لَا وَاللهِ , لَا يُنَجِّيهِ اللهُ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا كَانَ فِيهِ مِنَ الْهَلَكَةِ، ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا أَبَدًا بَعْدَ إِذْ نَجَّاهُ اللهُ مِنْهَا، فَأَبَى , فَتَرَكَهُ عَمْرٌو "
- حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُدَيْدٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثنا الْمُقْرِئُ، بِهِ. وَقَالَ الشَّيْخُ: وَاسْتِقْضَاءُ عُمَرَ لَا يُوجِبُ لَهُ صُحْبَةً، وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى صُحْبَتِهِ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَيْسَ كُلُّ مَنْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ صَحِبَ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ