شرحبيل بن أوس.
وقيل أوس بن شرحبيل. حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن شرب الخمر مثل حديث معاوية: فإن عاد الرابعة فاقتلوه. وهو منسوخ بالإجماع وبقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وبجلده نعيمان أو ابن نعيمان خامسة في الخمر، وإن كان حديثه مرسلا فإنه يعضده الإجماع.
وقيل أوس بن شرحبيل. حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن شرب الخمر مثل حديث معاوية: فإن عاد الرابعة فاقتلوه. وهو منسوخ بالإجماع وبقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وبجلده نعيمان أو ابن نعيمان خامسة في الخمر، وإن كان حديثه مرسلا فإنه يعضده الإجماع.
شرحبيل بن أوس
ب د ع: شرحبيل بْن أوس وقيل: أوس بْن شرحبيل.
سكن حمص من الشام.
(612) أخبرنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ، حَدَّثَنِي أَبِي، حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبَّاسٍ وَعِصَامُ بْنُ خَالِدٍ، قَالا: حدثنا جَرِيرٌ، حَدَّثَنِي نِمْرَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ عِصَامٌ: يُخْبِرُ عن شُرَحْبِيلَ بْنِ أَوْسٍ: وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ " أخرجه الثلاثة، وقال علي بْن أحمد: شراحيل وشرحبيل: أخوان، لهما صحبة، ولهما خطة بالرها، وقال: أخبر بذلك شيوخنا من أهل حران.
ب د ع: شرحبيل بْن أوس وقيل: أوس بْن شرحبيل.
سكن حمص من الشام.
(612) أخبرنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ، حَدَّثَنِي أَبِي، حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبَّاسٍ وَعِصَامُ بْنُ خَالِدٍ، قَالا: حدثنا جَرِيرٌ، حَدَّثَنِي نِمْرَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ عِصَامٌ: يُخْبِرُ عن شُرَحْبِيلَ بْنِ أَوْسٍ: وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ " أخرجه الثلاثة، وقال علي بْن أحمد: شراحيل وشرحبيل: أخوان، لهما صحبة، ولهما خطة بالرها، وقال: أخبر بذلك شيوخنا من أهل حران.