حجاج بْن مَالك عداده فِي أهل الْبَصْرَة يروي عَن أنس بْن مَالك روى عَنهُ شبيب أَبُو الْحَارِث
حجاج بن مالك
ب د ع: حجاج بْن مالك بْن عويمر بْن أَبِي أسيد بْن رفاعة بْن ثعلبة بْن هوازن بْن أسلم بْن أفصى الأسلمي ويقال الحجاج بْن عمرو الأسلمي والأول أصح.
وهو مدني، كان ينزل العرج، له حديث واحد مختلف فيه.
رواه سفيان بْن عيينة، عن هشام بْن عروة، عن أبيه، عن الحجاج، قال:
(280) سألت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: غرة عبد، أو أمة.
وقد خالف سفيان غيره.
أخبرنا عُبَيْد اللَّهِ بْن أحمد بْن عَلِيٍّ، وغير واحد، قَالُوا: بإسنادهم إِلَى أَبِي عِيسَى الترمذي: حدثنا قتيبة، أخبرنا حاتم بْن إِسْمَاعِيل، عن هشام بْن عروة، عن أبيه، عن حجاج بْن حجاج الأسلمي، عن أبيه: أَنَّهُ سأل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره، فأدخل بين عروة، وبين الحجاج الأسلمي: الحجاج بْن الحجاج
(281) أخبرنا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُكَيْنَةَ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بْنِ الأَشْعَثِ، قَالَ: حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، أخبرنا أَبُو مُعَاوِيَةَ.
ح قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحدثنا ابْنُ الْعَلاءِ، أخبرنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ، عن أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ؟ قَالَ: الْغُرَّةُ، الْعَبْدُ أَوِ الأَمَةُ.
قَالَ النُّفَيْلِيُّ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ الأَسْلَمِيُّ، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَدْ وَافَقَ حَاتِمَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ جَرِيرٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَيَحْيَى الْقَطَّانُ، وَغَيْرُهُمْ، فَذَكَرُوا فِي الإِسْنَادِ: حَجَّاجَ بْنَ حَجَّاجٍ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ خَطَأٌ.
أَخْرَجَهُ الثَّلاثَةُ أسيد: بفتح الهمزة، وكسر السين.
مذمة الرضاع: مفعلة من الذم، قيل: كانوا يستحبون أن يهبوا المرضعة عند فصال الصبي شيئا سوى أجرتها، فكأنه سأل ما يسقط عني حق المرضعة، وذمامها الحاصل برضاعها.
ب د ع: حجاج بْن مالك بْن عويمر بْن أَبِي أسيد بْن رفاعة بْن ثعلبة بْن هوازن بْن أسلم بْن أفصى الأسلمي ويقال الحجاج بْن عمرو الأسلمي والأول أصح.
وهو مدني، كان ينزل العرج، له حديث واحد مختلف فيه.
رواه سفيان بْن عيينة، عن هشام بْن عروة، عن أبيه، عن الحجاج، قال:
(280) سألت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: غرة عبد، أو أمة.
وقد خالف سفيان غيره.
أخبرنا عُبَيْد اللَّهِ بْن أحمد بْن عَلِيٍّ، وغير واحد، قَالُوا: بإسنادهم إِلَى أَبِي عِيسَى الترمذي: حدثنا قتيبة، أخبرنا حاتم بْن إِسْمَاعِيل، عن هشام بْن عروة، عن أبيه، عن حجاج بْن حجاج الأسلمي، عن أبيه: أَنَّهُ سأل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره، فأدخل بين عروة، وبين الحجاج الأسلمي: الحجاج بْن الحجاج
(281) أخبرنا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُكَيْنَةَ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بْنِ الأَشْعَثِ، قَالَ: حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، أخبرنا أَبُو مُعَاوِيَةَ.
ح قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحدثنا ابْنُ الْعَلاءِ، أخبرنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ، عن أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ؟ قَالَ: الْغُرَّةُ، الْعَبْدُ أَوِ الأَمَةُ.
قَالَ النُّفَيْلِيُّ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ الأَسْلَمِيُّ، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَدْ وَافَقَ حَاتِمَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ جَرِيرٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَيَحْيَى الْقَطَّانُ، وَغَيْرُهُمْ، فَذَكَرُوا فِي الإِسْنَادِ: حَجَّاجَ بْنَ حَجَّاجٍ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ خَطَأٌ.
أَخْرَجَهُ الثَّلاثَةُ أسيد: بفتح الهمزة، وكسر السين.
مذمة الرضاع: مفعلة من الذم، قيل: كانوا يستحبون أن يهبوا المرضعة عند فصال الصبي شيئا سوى أجرتها، فكأنه سأل ما يسقط عني حق المرضعة، وذمامها الحاصل برضاعها.