عُثْمَانُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الوَقَّاصِيُّ الزُّهْرِيُّ
فَأَكْبَرُ مِنَ الطَّرَائِفِيِّ.
يَرْوِي عَنْ: مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، وَجَمَاعَةٍ.
مَتْرُوْكُ الحَدِيْثِ.
فَأَكْبَرُ مِنَ الطَّرَائِفِيِّ.
يَرْوِي عَنْ: مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، وَجَمَاعَةٍ.
مَتْرُوْكُ الحَدِيْثِ.
عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَقَّاصِيِّ الزُّهْرِيّ من ولد سعد بن أبي وَقاص كنيته أَبُو عَمْرو يَرْوِي عَن الزُّهْرِيّ روى عَنْهُ الْعِرَاقِيُّونَ كَانَ مِمَّن يروي عَن الثِّقَات الْأَشْيَاء الموضوعات لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ أخبرنَا الْحَنْبَلِيّ قَالَ سَمِعت أَحْمَد بْن زُهَيْر يَقُول عَن يحيى بن معِين قَالَ الوقاصي لَيْسَ بِشَيْء قَالَ أَبُو حَاتِم رَوَى عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا أينكح ابْنَتهَا أَو ينْكح
الابْنَةَ حَرَامًا أَيَنْكِحُ أُمَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلالَ الْحَرَامُ إِنَّمَا يَحْرُمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَال قَالَ بن نَافِعٍ وَهُوَ قَوْلُنَا وَبِهِ نَأْخُذُ أَخْبَرَنَاهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ بن شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ وَرَوَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ عَنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْسَحُ الرَّجُلُ جَبْهَتَهُ مِنَ التُّرَابِ حِينَ يَفْرَغُ مِنَ الصَّلاةِ فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ أَثَرُ السُّجُودِ فِي وَجْهِهِ وَلا بَأْسَ أَنْ يَمْسَحَ الْعَرَقَ عَنْ صُدْغَيْهِ أَخْبَرَنَاهُ حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هُوَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّد شُعَيْب بن بْنِ شَابُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بن عبد الرَّحْمَن والقاصي الزُّهْرِيّ أَنه حَدثهُ عَن مَكْحُول
الابْنَةَ حَرَامًا أَيَنْكِحُ أُمَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلالَ الْحَرَامُ إِنَّمَا يَحْرُمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَال قَالَ بن نَافِعٍ وَهُوَ قَوْلُنَا وَبِهِ نَأْخُذُ أَخْبَرَنَاهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ بن شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ وَرَوَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ عَنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْسَحُ الرَّجُلُ جَبْهَتَهُ مِنَ التُّرَابِ حِينَ يَفْرَغُ مِنَ الصَّلاةِ فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ أَثَرُ السُّجُودِ فِي وَجْهِهِ وَلا بَأْسَ أَنْ يَمْسَحَ الْعَرَقَ عَنْ صُدْغَيْهِ أَخْبَرَنَاهُ حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هُوَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّد شُعَيْب بن بْنِ شَابُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بن عبد الرَّحْمَن والقاصي الزُّهْرِيّ أَنه حَدثهُ عَن مَكْحُول