الوَرَّاقُ أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيْلُ بنُ العَبَّاسِ بنِ عُمَرَ
المُحَدِّثُ، الإِمَامُ، الحُجَّةُ، أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيْلُ بنُ العَبَّاسِ بنِ عُمَرَ بنِ مِهرَانَ البَغْدَادِيُّ، الوَرَّاقُ.
سَمِعَ: الحَسَنَ بنَ عَرَفَةَ، وَالزُّبَيْرَ بنَ بَكَّارٍ، وَعَلِيَّ بنَ حَرْبٍ، وَطَبَقَتَهُم.
حَدَّثَ عَنْهُ: وَلَدُهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدٌ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَعِيْسَى ابْنُ الوَزِيْرِ، وَأَبُو طَاهِرٍ المُخَلِّصُ، وَآخَرُوْنَ.
وَثَّقَهُ الدَّارَقُطْنِيّ.
وَتُوُفِّيَ رَاجِعاً مِنَ الحَجّ فِي الطَّرِيْق: فِي المُحَرَّمِ سَنَةَ ثَلاَثٍ وَعِشْرِيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ، وَقَدْ نيَّفَ عَلَى الثَّمَانِيْنَ.
أَخْبَرَنَا الأَبَرْقُوْهِيّ، أَخْبَرَنَا الفَتْحُ، أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللهِ، أَخْبَرْنَا ابْنُ النَّقُّوْر، حَدَّثَنَا عِيْسَى بنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ الوَرَّاق، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنِي المُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: (أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّيْنَ إِلَى السَّبْعِيْنَ، وَأَقلُّهُم مَنْ يجوزُ ذَلِكَ ) .
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ عَرَفَة.
المُحَدِّثُ، الإِمَامُ، الحُجَّةُ، أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيْلُ بنُ العَبَّاسِ بنِ عُمَرَ بنِ مِهرَانَ البَغْدَادِيُّ، الوَرَّاقُ.
سَمِعَ: الحَسَنَ بنَ عَرَفَةَ، وَالزُّبَيْرَ بنَ بَكَّارٍ، وَعَلِيَّ بنَ حَرْبٍ، وَطَبَقَتَهُم.
حَدَّثَ عَنْهُ: وَلَدُهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدٌ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَعِيْسَى ابْنُ الوَزِيْرِ، وَأَبُو طَاهِرٍ المُخَلِّصُ، وَآخَرُوْنَ.
وَثَّقَهُ الدَّارَقُطْنِيّ.
وَتُوُفِّيَ رَاجِعاً مِنَ الحَجّ فِي الطَّرِيْق: فِي المُحَرَّمِ سَنَةَ ثَلاَثٍ وَعِشْرِيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ، وَقَدْ نيَّفَ عَلَى الثَّمَانِيْنَ.
أَخْبَرَنَا الأَبَرْقُوْهِيّ، أَخْبَرَنَا الفَتْحُ، أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللهِ، أَخْبَرْنَا ابْنُ النَّقُّوْر، حَدَّثَنَا عِيْسَى بنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ الوَرَّاق، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنِي المُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: (أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّيْنَ إِلَى السَّبْعِيْنَ، وَأَقلُّهُم مَنْ يجوزُ ذَلِكَ ) .
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ عَرَفَة.