أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي أَسْوَارٍ وَهُوَ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ سَوَّارٍ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمِصْرِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَارِهِ، عَنْ حُمْرَانَ، أَنَّهُ قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى عُثْمَانَ بِفُخَّارَةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَدَعَا بِهِ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ: لَوْ لَمْ أَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ وضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى»
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمِصْرِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَارِهِ، عَنْ حُمْرَانَ، أَنَّهُ قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى عُثْمَانَ بِفُخَّارَةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَدَعَا بِهِ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ: لَوْ لَمْ أَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ وضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى»