أَحْمَدُ بْنُ عِصَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ كَثِيرٍ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ
يُكْنَى بِأَبِي يَحْيَى، تُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، يُحَدِّثُ عَنْ: مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ، وَمُؤَمَّلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، وَأَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ، وَأَبِي دَاوُدَ، وَغَيْرِهِمْ.
وَأُمُّهُ هِنْدُ بِنْتُ يُوسُفَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ السَّعْدِيُّ، وَكَانَ مُحَمَّدٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَيْ يُوسُفَ الزَّاهِدِ خَالِهِ، وَكَانَ مَقْبُولَ الْقَوْلِ أَحَدَ الثِّقَاتِ.
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَالرَّصَّاصُ، وَغَيْرُهُمَا، قَالُوا: ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ، قال: ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قال: ثنا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الأَوَّلِ ثَلاثًا، وَلِلثَّانِي مَرَّتَيْنِ»
حَدَّثَنَا ابْنُ الْجَارُودِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، وَغَيْرُهُمَا، قَالا: ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ، قال: ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قال: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لا يَضُرُّ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ وَلا الْجُنُبَ أَنْ لا تَنْقُضَ رَأْسَهَا إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ شُئُونَ الرَّأْسِ»
أَوْ قَالَ: شُونَ
يُكْنَى بِأَبِي يَحْيَى، تُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، يُحَدِّثُ عَنْ: مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ، وَمُؤَمَّلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، وَأَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ، وَأَبِي دَاوُدَ، وَغَيْرِهِمْ.
وَأُمُّهُ هِنْدُ بِنْتُ يُوسُفَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ السَّعْدِيُّ، وَكَانَ مُحَمَّدٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَيْ يُوسُفَ الزَّاهِدِ خَالِهِ، وَكَانَ مَقْبُولَ الْقَوْلِ أَحَدَ الثِّقَاتِ.
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَالرَّصَّاصُ، وَغَيْرُهُمَا، قَالُوا: ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ، قال: ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قال: ثنا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الأَوَّلِ ثَلاثًا، وَلِلثَّانِي مَرَّتَيْنِ»
حَدَّثَنَا ابْنُ الْجَارُودِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، وَغَيْرُهُمَا، قَالا: ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ، قال: ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قال: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لا يَضُرُّ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ وَلا الْجُنُبَ أَنْ لا تَنْقُضَ رَأْسَهَا إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ شُئُونَ الرَّأْسِ»
أَوْ قَالَ: شُونَ