الْحَكَمُ بْنُ سُفْيَانَ الثَّقَفِيُّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، فَقِيلَ: الْحَكَمُ بْنُ سُفْيَانَ، وَقِيلَ: سُفْيَانُ بْنُ الْحَكَمِ، وَقِيلَ: أَبُو الْحَكَمِ الثَّقَفِيُّ، وَقِيلَ: ابْنُ أَبِي سُفْيَانَ
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ، أَوْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَنَضَحَ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ» وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ مِثْلَهُ عَلَى الشَّكِّ، رَوَاهُ عَنْهُ عَامَّةُ أَصْحَابِهِ إِلَّا عَفِيفَ بْنَ سَالِمٍ وَالْفِرْيَابِيَّ، فَإِنَّهُمَا رَوَيَاهُ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُبَيْشٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ، ثنا أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ، ثنا عَفِيفُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ» رَوَاهُ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَشَيْبَانُ، وَشُعْبَةُ، وَمَعْمَرٌ، وَأَبُو عَوَانَةَ، وَمُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، وَإِسْرَائِيلُ، وَهُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ مِثْلَ رِوَايَةِ زَائِدَةَ عَلَى الشَّكِّ، مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: الْحَكَمُ بْنُ سُفْيَانَ، أَوْ سُفْيَانُ بْنُ الْحَكَمِ، فَقَالَ شُعْبَةُ، وَأَبُو عَوَانَةَ، وَجَرِيرٌ: عَنِ الْحَكَمِ، أَوْ أَبِي الْحَكَمِ. وَقَالَ مَعْمَرٌ، وَمُفَضَّلٌ كَرِوَايَةِ زَائِدَةَ: الْحَكَمُ أَوْ سُفْيَانَ. وَقَالَ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ: عَنِ ابْنِ الْحَكَمِ، أَوْ أَبِي الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ. وَرَوَاهُ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، فَقَالَ: عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِيهِ. وَرَوَاهُ مِسْعَرٌ، فَقَالَ: عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ وَلَمْ يُسَمِّهِ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، أَوِ ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ. وَمِمَّنْ رَوَاهُ وَلَمْ يَشُكَّ، سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَزَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، وَشَرِيكٌ فَقَالُوا: عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ وَلَمْ يَشُكُّوا
- فَأَمَّا حَدِيثُ سَلَّامٍ فَحَدَّثَنَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ فَأَخَذَ حِفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهُ»
- وَأَمَّا حَدِيثُ قَيْسٍ فَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا الْحَضْرَمِيُّ، ثنا جُبَارَةُ، ثنا قَيْسٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ وَتَوَضَّأَ وَنَضَحَ الْمَاءَ عَلَى فَرْجِهِ»
- وَأَمَّا حَدِيثُ زَكَرِيَّا فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ثنا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانِ الثَّقَفِيِّ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ» قَالَ الْبُخَارِيُّ قَالَ لِي بَعْضُ وَلَدِ الْحَكَمِ لَمْ يُدْرِكِ الْحَكَمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هُوَ عَنْ أَبِيهِ
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ، أَوْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَنَضَحَ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ» وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ مِثْلَهُ عَلَى الشَّكِّ، رَوَاهُ عَنْهُ عَامَّةُ أَصْحَابِهِ إِلَّا عَفِيفَ بْنَ سَالِمٍ وَالْفِرْيَابِيَّ، فَإِنَّهُمَا رَوَيَاهُ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُبَيْشٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ، ثنا أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ، ثنا عَفِيفُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ» رَوَاهُ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَشَيْبَانُ، وَشُعْبَةُ، وَمَعْمَرٌ، وَأَبُو عَوَانَةَ، وَمُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، وَإِسْرَائِيلُ، وَهُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ مِثْلَ رِوَايَةِ زَائِدَةَ عَلَى الشَّكِّ، مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: الْحَكَمُ بْنُ سُفْيَانَ، أَوْ سُفْيَانُ بْنُ الْحَكَمِ، فَقَالَ شُعْبَةُ، وَأَبُو عَوَانَةَ، وَجَرِيرٌ: عَنِ الْحَكَمِ، أَوْ أَبِي الْحَكَمِ. وَقَالَ مَعْمَرٌ، وَمُفَضَّلٌ كَرِوَايَةِ زَائِدَةَ: الْحَكَمُ أَوْ سُفْيَانَ. وَقَالَ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ: عَنِ ابْنِ الْحَكَمِ، أَوْ أَبِي الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ. وَرَوَاهُ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، فَقَالَ: عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِيهِ. وَرَوَاهُ مِسْعَرٌ، فَقَالَ: عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ وَلَمْ يُسَمِّهِ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، أَوِ ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ. وَمِمَّنْ رَوَاهُ وَلَمْ يَشُكَّ، سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَزَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، وَشَرِيكٌ فَقَالُوا: عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ وَلَمْ يَشُكُّوا
- فَأَمَّا حَدِيثُ سَلَّامٍ فَحَدَّثَنَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ فَأَخَذَ حِفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهُ»
- وَأَمَّا حَدِيثُ قَيْسٍ فَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا الْحَضْرَمِيُّ، ثنا جُبَارَةُ، ثنا قَيْسٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ وَتَوَضَّأَ وَنَضَحَ الْمَاءَ عَلَى فَرْجِهِ»
- وَأَمَّا حَدِيثُ زَكَرِيَّا فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ثنا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانِ الثَّقَفِيِّ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ» قَالَ الْبُخَارِيُّ قَالَ لِي بَعْضُ وَلَدِ الْحَكَمِ لَمْ يُدْرِكِ الْحَكَمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هُوَ عَنْ أَبِيهِ