سعيد بْن عَبْد الرَّحْمَنِ الجُمَحِي
يَقُول إِبْرَاهِيم بْن أَحْمد:
وَرَوَى عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ، أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ» .
قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ قَاضٍ مَدَنِيٌّ، لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ ثِقَةٌ، وَحَسَّنَ أَمْرَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: وَقَدْ رَوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنّ النَّبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " ثَلاثٌ لَا تُؤَخِّرْهُنَّ: الصَّلاةُ إِذَا أَتَتْ، وَالْجِنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُؤًا ".
حَدَّثَنَاه ابْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، قَالَ: ثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سَعِيد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيِّ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: حَدِيث مُحَمَّد بْن عمر، عَن أَبِيه، عَن عَليّ، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاث لَا تؤخرهن» ، لَيْسَ من حَدِيث سعيد بْن عَبْد الرَّحْمَنِ الجُمَحِي، إِنَّمَا رَوَاهُ ابْن وهب، عَن شيخ مَجْهُول، يقَالَ لَهُ: سعيد بْن عَبْد اللَّهِ الْجُهَنِيّ، وَالوهم فِيهِ، عِنْدِي من أبي حَاتِم، لَا من ابْن خُزَيْمَة.
ثناه أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِي، ثَنَا يُونُس بْن عبد الْأَعْلَى، ثَنَا ابْن وهب، قَالَ: حَدثنِي سعيد بْن عَبْد اللَّهِ الْجُهَنِيّ بِنَحْوِ ذَلِك.
يَقُول إِبْرَاهِيم بْن أَحْمد:
وَرَوَى عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ، أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ» .
قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ قَاضٍ مَدَنِيٌّ، لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ ثِقَةٌ، وَحَسَّنَ أَمْرَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: وَقَدْ رَوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنّ النَّبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " ثَلاثٌ لَا تُؤَخِّرْهُنَّ: الصَّلاةُ إِذَا أَتَتْ، وَالْجِنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُؤًا ".
حَدَّثَنَاه ابْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، قَالَ: ثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سَعِيد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيِّ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: حَدِيث مُحَمَّد بْن عمر، عَن أَبِيه، عَن عَليّ، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاث لَا تؤخرهن» ، لَيْسَ من حَدِيث سعيد بْن عَبْد الرَّحْمَنِ الجُمَحِي، إِنَّمَا رَوَاهُ ابْن وهب، عَن شيخ مَجْهُول، يقَالَ لَهُ: سعيد بْن عَبْد اللَّهِ الْجُهَنِيّ، وَالوهم فِيهِ، عِنْدِي من أبي حَاتِم، لَا من ابْن خُزَيْمَة.
ثناه أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِي، ثَنَا يُونُس بْن عبد الْأَعْلَى، ثَنَا ابْن وهب، قَالَ: حَدثنِي سعيد بْن عَبْد اللَّهِ الْجُهَنِيّ بِنَحْوِ ذَلِك.