مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، نا مِنْجَابٌ، نا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ ابْنِ أَخِي مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ , عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ " أَنَّ أُخْتَهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَأَرَادَتْ أَنْ تَنْكِحَ، فَمَنَعَهَا أَخُوهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: ]
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ , نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ شَهِدَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنْهُمُ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ لِثَمَانَ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، نا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا قَالَ: «لَهَا صَدَاقٌ مِثْلُ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ , وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ» فَقَامَ أَبُو سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فِي رَهْطٍ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالَ: أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بُرُوغِ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، نا مِنْجَابٌ، نا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ ابْنِ أَخِي مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ , عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ " أَنَّ أُخْتَهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَأَرَادَتْ أَنْ تَنْكِحَ، فَمَنَعَهَا أَخُوهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: ]
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ , نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ شَهِدَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنْهُمُ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ لِثَمَانَ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، نا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا قَالَ: «لَهَا صَدَاقٌ مِثْلُ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ , وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ» فَقَامَ أَبُو سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فِي رَهْطٍ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالَ: أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بُرُوغِ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ