أبان بن المحبر
يروي عَن نَافِع روى عَنهُ مَرْوَان الفزار
قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ مَجْهُول ضَعِيف الحَدِيث وَقَالَ الْعقيلِيّ مُنكر الحَدِيث وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ مَتْرُوك وَقَالَ أَبُو حَاتِم ابْن حبَان البستي يروي عَن الثِّقَات مَا لَيْسَ من أَحَادِيثهم حَتَّى لَا يشك المتبحر فِي هَذِه الصِّنَاعَة أَنه كَانَ يعملها لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ وَلَا الرِّوَايَة عَنهُ إِلَّا على سَبِيل الِاعْتِبَار
أبان بْن المحبر شيخ يروي عَن نَافِع روى عَنْهُ مَرْوَان بْن مُعَاوِيَة يَأْتِي عَن نَافِع وَغَيره من الثِّقَات مَا لَيْسَ من أَحَادِيثهم حَتَّى لَا يشك المتبحر فِي هَذِه الصِّنَاعَة أَنَّهُ كَانَ يعملها لَا يَجُوز الِاحْتِجَاج بِهِ وَلَا الرِّوَايَة عَنْهُ إِلَّا عَلَى سَبِيل الِاعْتِبَار وَهُوَ الَّذِي يروي عَن نَافِع عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كم من حوراء عيناء مَا كَانَ مهرهَا إِلَّا قَبْضَة من حِنْطَة أَوْ مثلهَا من تمر روى عَنْهُ مَرْوَان بْن مُعَاوِيَة الْفَزارِيّ
وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَسِيرُ مَا كَانَ فِي إِسَارِهِ فَصَلاتُهُ رَكْعَتَانِ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يَفُكَّ اللَّهُ اساره وهما جَمِيعًا باطلان
وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَسِيرُ مَا كَانَ فِي إِسَارِهِ فَصَلاتُهُ رَكْعَتَانِ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يَفُكَّ اللَّهُ اساره وهما جَمِيعًا باطلان