رزين بن سليمان الأحمري
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن علقمة بن مرثد قال: سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم ابن عبد اللَّه بن عُمر، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عُمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الرجل تكون له المرأة ثم يطلقها ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا، حتى يذوق العُسيلة" (1).
"العلل" رواية عبد اللَّه (1755)
وقال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن علقمة، عن رزين الأحمري، عن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئل عن رجل طلق امرأته ثلاثًا ثم تزوجها رجل فأغلق الباب وأرخى الستر ونزع الخمار ثم طلقها قبل أن يدخل بها تحل لزوجها الأول؟ فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا، حتى يذوق عسيلتها" (2).
"العلل" رواية عبد اللَّه (1756)
وقال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن رزين، عن ابن عمر نحوه.
"العلل" رواية عبد اللَّه (1757)
وقال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن علقمة، عن رزين بن سليمان الأحمري، عن سعيد بن المُسيب قال: لا بأس بالسلم في الطعام: كيل معلوم إلى أجلٍ معلومٍ، ولا بأس بالسلم في الثياب: ذرعٌ معلومٌ إلى أجلٍ معلوم. وعن رزين، عن سعيد: لا تعجل له ليحط عنك، ولا يؤخر عنك ليزداد عليك.
قال أبي: وقد حدث به وكيع مرة عن سليمان بن رزين.
قال عبد اللَّه: حدث به أبو خيثمة، عن وكيع، عن سفيان، عن علقمة إلا أن أبا سيار ردّ عليه، فسألت أبي رحمه اللَّه، فقال: قد قال وكيع مرة: سليمان بن رزين، وقال: رزين بن سليمان لم يخطئ هذا ولم يخطئ هذا.
"العلل" رواية عبد اللَّه (1758)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن علقمة بن مرثد قال: سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم ابن عبد اللَّه بن عُمر، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عُمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الرجل تكون له المرأة ثم يطلقها ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا، حتى يذوق العُسيلة" (1).
"العلل" رواية عبد اللَّه (1755)
وقال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن علقمة، عن رزين الأحمري، عن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئل عن رجل طلق امرأته ثلاثًا ثم تزوجها رجل فأغلق الباب وأرخى الستر ونزع الخمار ثم طلقها قبل أن يدخل بها تحل لزوجها الأول؟ فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا، حتى يذوق عسيلتها" (2).
"العلل" رواية عبد اللَّه (1756)
وقال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن رزين، عن ابن عمر نحوه.
"العلل" رواية عبد اللَّه (1757)
وقال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن علقمة، عن رزين بن سليمان الأحمري، عن سعيد بن المُسيب قال: لا بأس بالسلم في الطعام: كيل معلوم إلى أجلٍ معلومٍ، ولا بأس بالسلم في الثياب: ذرعٌ معلومٌ إلى أجلٍ معلوم. وعن رزين، عن سعيد: لا تعجل له ليحط عنك، ولا يؤخر عنك ليزداد عليك.
قال أبي: وقد حدث به وكيع مرة عن سليمان بن رزين.
قال عبد اللَّه: حدث به أبو خيثمة، عن وكيع، عن سفيان، عن علقمة إلا أن أبا سيار ردّ عليه، فسألت أبي رحمه اللَّه، فقال: قد قال وكيع مرة: سليمان بن رزين، وقال: رزين بن سليمان لم يخطئ هذا ولم يخطئ هذا.
"العلل" رواية عبد اللَّه (1758)