الحكم بْن أبي الْعَاصِ الثَّقَفِيّ أَخُو عُثْمَان بْن أَبِي الْعَاصِ عداده فِي أهل الْبَصْرَة روى عَنهُ مُعَاوِيَة بن قُرَّة
الحكم بن أبي العاص الثقفي أخو عثمان بن أبي العاص بصري له
صحبة روى عنه معاوية بن قرة المزني ( م ) سمعت أبي يقول ذلك.
صحبة روى عنه معاوية بن قرة المزني ( م ) سمعت أبي يقول ذلك.
الْحَكَمُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيُّ أَخُو عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ بِشْرِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ دَهَّانَ، عِدَادُهُ فِي الْبَصْرِيِّينَ، رَوَى عَنْهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ
- حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيُّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، قَالَ: قَالَ لِي الْحَكَمُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " إِنَّ فِي يَدِي مَالَ أَيْتَامٍ، قَدْ كَادَتِ الصَّدَقَةُ أَنْ تَأْتِيَ عَلَيْهِ، فَهَلْ عِنْدَكُمْ مُتَّجَرٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَعْطَانِي عَشْرَةَ آلَافٍ، فَغِبْتُ عَنْهُ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا فَعَلَ مَالُنَا؟ فَقُلْتُ: هُوَ ذَا قَدْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ، قَالَ: «لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ، رُدَّ إِلَيْنَا رَأْسَ مَالِنَا» رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ عَنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ
- وَرَوَاهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ، فَوَهِمَ فِيهِ، وَقَالَ: قَالَ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ: إِنَّ فِي يَدِي مَالًا، وَالْقَصَّةُ مَشْهُورَةٌ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ذَكَرَهَا أَبُو هِلَالٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْحَكَمِ شَاعِرِ ثَقِيفٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِي قَالَ: " إِنَّ عِنْدِي مَالًا لِأَيْتَامٍ فَذَكَرَ نَحْوَهَا، وَقَالَ: فَحَالَ الْحَوْلُ وَهِيَ مِائَةُ أَلْفٍ فَأَتَيْتُ عُمَرَ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِي، قَالَ: مَا فَعَلَ مَالُنَا؟ قُلْتُ: خَيْرًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَدْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ، قَالَ: «لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ» وَذِكْرُ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَهْمٌ مُنْكَرٌ؛ لِأَنَّ الْحَكَمَ، وَعِمْرَانَ كَانَا يَسْكُنَانِ الْبَصْرَةَ، وَإِنَّمَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْمَخَاطَبُ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، لَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ
- حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيُّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، قَالَ: قَالَ لِي الْحَكَمُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " إِنَّ فِي يَدِي مَالَ أَيْتَامٍ، قَدْ كَادَتِ الصَّدَقَةُ أَنْ تَأْتِيَ عَلَيْهِ، فَهَلْ عِنْدَكُمْ مُتَّجَرٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَعْطَانِي عَشْرَةَ آلَافٍ، فَغِبْتُ عَنْهُ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا فَعَلَ مَالُنَا؟ فَقُلْتُ: هُوَ ذَا قَدْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ، قَالَ: «لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ، رُدَّ إِلَيْنَا رَأْسَ مَالِنَا» رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ عَنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ
- وَرَوَاهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ، فَوَهِمَ فِيهِ، وَقَالَ: قَالَ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ: إِنَّ فِي يَدِي مَالًا، وَالْقَصَّةُ مَشْهُورَةٌ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ذَكَرَهَا أَبُو هِلَالٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْحَكَمِ شَاعِرِ ثَقِيفٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِي قَالَ: " إِنَّ عِنْدِي مَالًا لِأَيْتَامٍ فَذَكَرَ نَحْوَهَا، وَقَالَ: فَحَالَ الْحَوْلُ وَهِيَ مِائَةُ أَلْفٍ فَأَتَيْتُ عُمَرَ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِي، قَالَ: مَا فَعَلَ مَالُنَا؟ قُلْتُ: خَيْرًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَدْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ، قَالَ: «لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ» وَذِكْرُ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَهْمٌ مُنْكَرٌ؛ لِأَنَّ الْحَكَمَ، وَعِمْرَانَ كَانَا يَسْكُنَانِ الْبَصْرَةَ، وَإِنَّمَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْمَخَاطَبُ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، لَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ