عُقْبَةُ بْنُ مَالِكٍ اللَّيْثِيُّ
- عُقْبَةُ بْنُ مَالِكٍ اللَّيْثِيُّ. قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بن المغيرة قال: حدثنا حميد ابن هِلالٍ قَالَ: أَتَانِي وَصَاحِبًا لِي أَبُو الْعَالِيَةِ فَقَالَ: هَلُمَّا فَأَنْتُمَا أَشَبُّ سِنًّا مِنِّي. وَأَوْعَى لِلْحَدِيثِ. قَالَ: فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى بِنَا أَصْحَابَ السُّرُوجِ فَإِذَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ اللَّيْثِيُّ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ حَدِّثْ هَذَيْنِ حَدِيثَكَ. قَالَ: فقال نصر بن عاصم. حدثنا عقبة ابن مَالِكٍ اللَّيْثِيُّ وَكَانَ مِنْ رَهْطِهِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - سرية فَأَغَارَتْ عَلَى قَوْمٍ فَشَدَّ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَأَتْبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ السَّرِيَّةِ مَعَهُ السَّيْفُ شَاهِرَهُ فَقَالَ الشَّادُّ: إِنِّي لِمُسْلِمٍ. قَالَ: فَلَمْ يَنْظُرْ إِلَى مَا قَالَ فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ. فَنُمِيَ الْحَدِيثُ إلى رسول الله. ص. فَقَالَ فِيهِ قَوْلا شَدِيدًا بَلَغَ الْقَاتِلَ. فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ إِذْ قَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا قَالَهَا إِلا تَعَوُّذًا مِنَ الْقَتْلِ. قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَمَّنْ قَبْلَهُ مِنَ النَّاسِ وَأَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ فَأَعَادَهَا الثَّانِيَةَ. فَقَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا قَالَهَا إِلا تَعَوُّذًا مِنَ الْقَتْلِ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ وَعَمَّنْ قَبْلَهُ مِنَ النَّاسِ. وَأَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ. قَالَ: فَلَمْ يَصْبِرْ أَنْ قَالَ الثَّالِثَةَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا قالها إلا تعوذا من القتل. .
- عُقْبَةُ بْنُ مَالِكٍ اللَّيْثِيُّ. قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بن المغيرة قال: حدثنا حميد ابن هِلالٍ قَالَ: أَتَانِي وَصَاحِبًا لِي أَبُو الْعَالِيَةِ فَقَالَ: هَلُمَّا فَأَنْتُمَا أَشَبُّ سِنًّا مِنِّي. وَأَوْعَى لِلْحَدِيثِ. قَالَ: فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى بِنَا أَصْحَابَ السُّرُوجِ فَإِذَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ اللَّيْثِيُّ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ حَدِّثْ هَذَيْنِ حَدِيثَكَ. قَالَ: فقال نصر بن عاصم. حدثنا عقبة ابن مَالِكٍ اللَّيْثِيُّ وَكَانَ مِنْ رَهْطِهِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - سرية فَأَغَارَتْ عَلَى قَوْمٍ فَشَدَّ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَأَتْبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ السَّرِيَّةِ مَعَهُ السَّيْفُ شَاهِرَهُ فَقَالَ الشَّادُّ: إِنِّي لِمُسْلِمٍ. قَالَ: فَلَمْ يَنْظُرْ إِلَى مَا قَالَ فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ. فَنُمِيَ الْحَدِيثُ إلى رسول الله. ص. فَقَالَ فِيهِ قَوْلا شَدِيدًا بَلَغَ الْقَاتِلَ. فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ إِذْ قَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا قَالَهَا إِلا تَعَوُّذًا مِنَ الْقَتْلِ. قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَمَّنْ قَبْلَهُ مِنَ النَّاسِ وَأَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ فَأَعَادَهَا الثَّانِيَةَ. فَقَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا قَالَهَا إِلا تَعَوُّذًا مِنَ الْقَتْلِ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ وَعَمَّنْ قَبْلَهُ مِنَ النَّاسِ. وَأَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ. قَالَ: فَلَمْ يَصْبِرْ أَنْ قَالَ الثَّالِثَةَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا قالها إلا تعوذا من القتل. .