مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَرَّازُ
يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَهُ فَضْلٌ وَعِبَادَةٌ، وَكَانَ قَدْ تَخَلَّى فِي دَارِهِ، وَكَانَ مِنَ النُّسَّاكِ، رَوَى عَنِ: ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْمَقْرِيِّ، وَمُسَدِّدٍ، وَرَوَى عَنْ أَبِيهِ، بِأَحَادِيثَ غَرَائِبَ تَفَرَّدَ بِهَا.
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قال: ثنا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النُّعْمَانِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلا يَمْسَحَنَّ أَحَدُكُمْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ» ، هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِهِ
يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَهُ فَضْلٌ وَعِبَادَةٌ، وَكَانَ قَدْ تَخَلَّى فِي دَارِهِ، وَكَانَ مِنَ النُّسَّاكِ، رَوَى عَنِ: ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْمَقْرِيِّ، وَمُسَدِّدٍ، وَرَوَى عَنْ أَبِيهِ، بِأَحَادِيثَ غَرَائِبَ تَفَرَّدَ بِهَا.
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قال: ثنا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النُّعْمَانِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلا يَمْسَحَنَّ أَحَدُكُمْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ» ، هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِهِ