مطرح بن يزِيد الكناتي كنيته أَبُو الْمُهلب أَصله من الْكُوفَة انْتقل إِلَى الشَّام وسكنها يروي عَن عَليّ بن يزِيد وَعبيد الله بن زحر روى عَنهُ الثَّوْريّ وَإِسْمَاعِيل بن عَيَّاش
أخبرنَا مَكْحُول ببيروت قَالَ حَدثنَا جَعْفَرُ بْنُ أَبَانٍ قَالَ قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ مُطَرِّحُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ قَالَ أَبُو حَاتِم هَذَا الَّذِي قَالَه أَبُو زَكَرِيَّا رَحْمَة اللَّه عَلَيْهِ لَيْسَ مِمَّا يعْتَمد عَلَيْهِ مُطلقًا لأَنا لَا نستحل الْقدح فِي مُسلم بِغَيْر بَيِّنَة وَلَا الْجرْح فِي مُحدث من غير علم ومطرح بن يزِيد هَذَا لَيْسَ يروي إِلَّا عَن عبيد الله بن زحر وَعلي بن يزِيد وَكِلَاهُمَا ضعيفان وَإِنَّمَا رِوَايَة عَليّ بن يزِيد وَعبيد الله بن زحر عَن الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن وَالقَاسِم واه فَكيف يتهيأ إِطْلَاق الْجرْح على مُحدث لم يرو إِلَّا عَن الضُّعَفَاء وَهل يتهيأ السبر فِي أَمر الْمُحدثين وَالِاعْتِبَار بالثقات والمتروكين إِلَّا بتمييز رِوَايَة الْعُدُول عَن الثِّقَات والضعفاء وَرِوَايَة المتروكين عَن الثِّقَات والمدلسين فَمَتَى لم يجْتَمع على شيخ وَاحِد شَيْخَانِ أَحدهمَا ثِقَة وَالْآخر ضَعِيف فيروي عَنْهُمَا لَا يتهيأ إِطْلَاق الْجرْح عَلَيْهِ إِلَّا بعد الِاعْتِبَار بحَديثه من رِوَايَة الثِّقَات هَل خَالف الْأَثْبَات فِيهَا أم لَا أَو روى عَن ثِقَة مَالا أصل لَهُ فَمَتَى عدم هَذِه الدَّلَائِل لم يسحق الْقدح فِيهِ ومطرح هَذَا لَا يحْتَج بروايته بِحَال من الْأَحْوَال مَا روى عَن الضُّعَفَاء فَإِن وجد لَهُ خبر صَحِيح رُوِيَ عَن ثِقَة عَن عدل كَذَلِك إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْصُولا حكم عَلَيْهِ ثمَّ يتْرك الِاحْتِجَاج بِمَا انْفَرد وَالِاعْتِبَار بِمَا روى عَن الثِّقَات وَترك مَا روى عَن الضُّعَفَاء على الْأَحْوَال هَذَا حكم الِاعْتِبَار بَين الْمُحدثين والمتروكين
أخبرنَا مَكْحُول ببيروت قَالَ حَدثنَا جَعْفَرُ بْنُ أَبَانٍ قَالَ قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ مُطَرِّحُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ قَالَ أَبُو حَاتِم هَذَا الَّذِي قَالَه أَبُو زَكَرِيَّا رَحْمَة اللَّه عَلَيْهِ لَيْسَ مِمَّا يعْتَمد عَلَيْهِ مُطلقًا لأَنا لَا نستحل الْقدح فِي مُسلم بِغَيْر بَيِّنَة وَلَا الْجرْح فِي مُحدث من غير علم ومطرح بن يزِيد هَذَا لَيْسَ يروي إِلَّا عَن عبيد الله بن زحر وَعلي بن يزِيد وَكِلَاهُمَا ضعيفان وَإِنَّمَا رِوَايَة عَليّ بن يزِيد وَعبيد الله بن زحر عَن الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن وَالقَاسِم واه فَكيف يتهيأ إِطْلَاق الْجرْح على مُحدث لم يرو إِلَّا عَن الضُّعَفَاء وَهل يتهيأ السبر فِي أَمر الْمُحدثين وَالِاعْتِبَار بالثقات والمتروكين إِلَّا بتمييز رِوَايَة الْعُدُول عَن الثِّقَات والضعفاء وَرِوَايَة المتروكين عَن الثِّقَات والمدلسين فَمَتَى لم يجْتَمع على شيخ وَاحِد شَيْخَانِ أَحدهمَا ثِقَة وَالْآخر ضَعِيف فيروي عَنْهُمَا لَا يتهيأ إِطْلَاق الْجرْح عَلَيْهِ إِلَّا بعد الِاعْتِبَار بحَديثه من رِوَايَة الثِّقَات هَل خَالف الْأَثْبَات فِيهَا أم لَا أَو روى عَن ثِقَة مَالا أصل لَهُ فَمَتَى عدم هَذِه الدَّلَائِل لم يسحق الْقدح فِيهِ ومطرح هَذَا لَا يحْتَج بروايته بِحَال من الْأَحْوَال مَا روى عَن الضُّعَفَاء فَإِن وجد لَهُ خبر صَحِيح رُوِيَ عَن ثِقَة عَن عدل كَذَلِك إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْصُولا حكم عَلَيْهِ ثمَّ يتْرك الِاحْتِجَاج بِمَا انْفَرد وَالِاعْتِبَار بِمَا روى عَن الثِّقَات وَترك مَا روى عَن الضُّعَفَاء على الْأَحْوَال هَذَا حكم الِاعْتِبَار بَين الْمُحدثين والمتروكين