مسلم بن عقرب
ب: مسلم بْن عقرب الأَزْدِيّ روى عن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " من حلف عَلَى مملوكه ليضربنه، فإن كفارته أن يدعه، وله مع الكفارة خير ".
روى عَنْهُ بكر بْن وائل بْن داود الْكُوفِيّ، وهو ثقة.
أخرجه أَبُو عمر.
ب: مسلم بْن عقرب الأَزْدِيّ روى عن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " من حلف عَلَى مملوكه ليضربنه، فإن كفارته أن يدعه، وله مع الكفارة خير ".
روى عَنْهُ بكر بْن وائل بْن داود الْكُوفِيّ، وهو ثقة.
أخرجه أَبُو عمر.
مسلم بن عقرب وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم روى
عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قال: من حلف على مملوكه ليضربنه فان كفارته ان يدعه وله مع الكفارة حسنة.
فيما رواه شعيب بن حيان بن شعيب بن درهم عن زيد بن ابى معاذ عن بكر بن وائل عن مسلم ابن عقرب.
عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قال: من حلف على مملوكه ليضربنه فان كفارته ان يدعه وله مع الكفارة حسنة.
فيما رواه شعيب بن حيان بن شعيب بن درهم عن زيد بن ابى معاذ عن بكر بن وائل عن مسلم ابن عقرب.
مُسْلِمُ بْنُ عَقْرَبٍ
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا التُّسْتَرِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْعُصْفُرِيِّ، نا شُعَيْبُ أَبُو مَدْيَنٍ الذَّارِعُ، نا زَيْدُ بْنُ أَبِي مُعَاذٍ الْبَصْرِيُّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَقْرَبٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مَمْلُوكِهِ لِيَضْرِبَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يَدَعَهُ وَلَهُ مَعَ الْكَفَّارَةِ خَيْرٌ»
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا التُّسْتَرِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْعُصْفُرِيِّ، نا شُعَيْبُ أَبُو مَدْيَنٍ الذَّارِعُ، نا زَيْدُ بْنُ أَبِي مُعَاذٍ الْبَصْرِيُّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَقْرَبٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مَمْلُوكِهِ لِيَضْرِبَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يَدَعَهُ وَلَهُ مَعَ الْكَفَّارَةِ خَيْرٌ»