مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الطَّبَرِيُّ أَبُو صَادِقٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ بِصَيْدَا، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ التُّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الضَّحَّاكِ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا»
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ بِصَيْدَا، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ التُّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الضَّحَّاكِ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا»