كثير بْن نباتة أَبُو العلاء وكَانَ باليمن
عَنِ الحكم بْن أبان قَالَ قيس بْن حفص نا مُعْتمر قَالَ نا كثير عَنِ الحكم عَنْ طاوس (قَالَ - 3) فِي المتاع يدفعه مضاربة إذا كَانَ بقيمة يوم (4) يدفعه فلا بأس.
عَنِ الحكم بْن أبان قَالَ قيس بْن حفص نا مُعْتمر قَالَ نا كثير عَنِ الحكم عَنْ طاوس (قَالَ - 3) فِي المتاع يدفعه مضاربة إذا كَانَ بقيمة يوم (4) يدفعه فلا بأس.