عَبْدُ اللهِ الْمُزَنِيُّ أَبُو عَلْقَمَةَ وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ هِلَالٍ، وَقِيلَ: ابْنُ شُرَحْبِيلَ وَالِدُ بَكْرٍ وَعَلْقَمَةَ، حَدِيثُهُ عِنْدَ ابْنِهِ
- حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ، وَفَارُوقٌ الْخَطَّابِيُّ، فِي جَمَاعَةٍ قَالُوا: ثنا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ الْجَهْضَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ إِلَّا مِنْ بَأْسٍ» رَوَاهُ مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَاءٍ وَرَوَاهُ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَاءٍ
- حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، حَدَّثَنِي بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَاءٍ، مِثْلَهُ سَوَاءً، وَرَوَاهُ بَقِيَّةُ، عَنْ أَبِي بِسْطَامٍ، وَهُوَ يَحْيَى بْنُ بِسْطَامٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَاءٍ، مِثْلَهُ
- حَدَّثَنَا فَارُوقٌ الْخَطَّابِيُّ، ثنا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ لَحْمًا فَلْيُكْثِرْ مَرَقَهُ، فَإِنْ لَمْ يُصِبْ لَحْمًا أَصَابَ مَرَقًا، وَهُوَ أَحَدُ اللَّحْمَيْنِ»
- حَدَّثَنَاهُ سُلَيْمَانُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ مَرْفُوعًا وَقَالَ: «فَلْيَغْرِفْ لِلْجِيرَانِ»
- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا مَحْمُودُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الرَّدَاغِ، وَالْقَصْبَاءِ فَقَالَ: «إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً»
- حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ، وَفَارُوقٌ الْخَطَّابِيُّ، فِي جَمَاعَةٍ قَالُوا: ثنا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ الْجَهْضَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ إِلَّا مِنْ بَأْسٍ» رَوَاهُ مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَاءٍ وَرَوَاهُ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَاءٍ
- حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، حَدَّثَنِي بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَاءٍ، مِثْلَهُ سَوَاءً، وَرَوَاهُ بَقِيَّةُ، عَنْ أَبِي بِسْطَامٍ، وَهُوَ يَحْيَى بْنُ بِسْطَامٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَاءٍ، مِثْلَهُ
- حَدَّثَنَا فَارُوقٌ الْخَطَّابِيُّ، ثنا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ لَحْمًا فَلْيُكْثِرْ مَرَقَهُ، فَإِنْ لَمْ يُصِبْ لَحْمًا أَصَابَ مَرَقًا، وَهُوَ أَحَدُ اللَّحْمَيْنِ»
- حَدَّثَنَاهُ سُلَيْمَانُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ مَرْفُوعًا وَقَالَ: «فَلْيَغْرِفْ لِلْجِيرَانِ»
- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا مَحْمُودُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الرَّدَاغِ، وَالْقَصْبَاءِ فَقَالَ: «إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً»