حبيب بن زيد الكندي
س: حبيب بْن زيد الكندي له صحبة.
ذكره أَبُو الحسن العسكري، وغيره في الصحابة.
روى حديثه ابنه عَبْد اللَّهِ بْن حبيب، عن أبيه حبيب بْن زيد، قال: سألت النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما للمرأة من زوجها إذا مات؟ قال: لها الربع إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلها الثمن، وسأل النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الوضوء.
أخرجه أَبُو موسى
س: حبيب بْن زيد الكندي له صحبة.
ذكره أَبُو الحسن العسكري، وغيره في الصحابة.
روى حديثه ابنه عَبْد اللَّهِ بْن حبيب، عن أبيه حبيب بْن زيد، قال: سألت النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما للمرأة من زوجها إذا مات؟ قال: لها الربع إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلها الثمن، وسأل النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الوضوء.
أخرجه أَبُو موسى