أُسَيْدٌ، يُقَالُ إِنَّهُ مُزَنِيُّ، ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي الصَّحَابَةِ حَدِيثُهُ عِنْدَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ
- حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أنبأ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُو بنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُسَيْدٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ مُزَيْنَةَ، أَنَّهُ قَالَ: " أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ، فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا يُرِيدُ أَنْ يَسْأَلَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ أُوقِيَّةٌ ثُمَّ سَأَلَ فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا» فَقُلْتُ: أَلَيْسَ لِي فُلَانَةُ فَهِيَ خَيْرٌ مِنْ ثَمَنِ أُوقِيَّةٍ، فَلَا أَسْأَلُهُ شَيْئًا، فَأَعْطَانِي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ نَافِحًا لَهُ، أَخَذْتُهُ مَعَ نَاقَتِي، وَأَعْطَانِي شَيْئًا مِنْ تَمْرٍ، فَمَا زِلْتُ بِخَيْرٍ حَتَّى السَّاعَةِ " قَالَ الشَّيْخُ: أَخْرَجَ الْوَاهِمُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ، وَجَعَلَهُ تَرْجَمَةً، وَأَسْقَطَ أُسَيْدًا الَّذِي بَنَى عَلَيْهِ التَّرْجَمَةَ
- حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أنبأ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُو بنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُسَيْدٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ مُزَيْنَةَ، أَنَّهُ قَالَ: " أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ، فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا يُرِيدُ أَنْ يَسْأَلَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ أُوقِيَّةٌ ثُمَّ سَأَلَ فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا» فَقُلْتُ: أَلَيْسَ لِي فُلَانَةُ فَهِيَ خَيْرٌ مِنْ ثَمَنِ أُوقِيَّةٍ، فَلَا أَسْأَلُهُ شَيْئًا، فَأَعْطَانِي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ نَافِحًا لَهُ، أَخَذْتُهُ مَعَ نَاقَتِي، وَأَعْطَانِي شَيْئًا مِنْ تَمْرٍ، فَمَا زِلْتُ بِخَيْرٍ حَتَّى السَّاعَةِ " قَالَ الشَّيْخُ: أَخْرَجَ الْوَاهِمُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ، وَجَعَلَهُ تَرْجَمَةً، وَأَسْقَطَ أُسَيْدًا الَّذِي بَنَى عَلَيْهِ التَّرْجَمَةَ
أسيد ابن أخي رافع
د ع: أسيد بالضم أيضًا، هو ابن أخي رافع بْن خديج.
روى عنه عكرمة، ومجاهد، روى أَبُو مسعود، عن حماد بْن مسعدة، عن ابن جريج، عن عكرمة بْن خَالِد، أن أسيدًا حدثه، أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: إذا وجد الرجل سرقة، وكان الرجل غير متهم، إن شاء أخذها بالثمن وَإِن شاء اتبع سارقه.
وقضى بذلك أَبُو بكر، وعمر، وعثمان، قاله ابن منده.
وقال أَبُو نعيم في هذه الترجمة: ذكره بعض الواهمين، يعني: ابن منده، وأخرج له هذا الحديث، وهو أسيد بْن ظهير.
وروي هذا الحديث بعينه، عن ابن جريج، عن عكرمة بْن خَالِد المخزومي، أن أسيد بْن ظهير الأنصاري أحد بني حارثة كان عاملًا عَلَى اليمامة، وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إليه: أيما رجل سرقت منه سرقة فهو أحق بها حيثما وجدها، فكتب إِلَى مروان، أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى إن كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم، فخير سيدها، فإن شاء أخذ ما سرق منه بثمنه، أو اتبع سارقه، ثم قضى بذلك بعده أَبُو بكر، وعمر، وعثمان، فكتب بذلك مروان إِلَى معاوية، فكتب إليه معاوية: إنك لست أنت ولا أسيد بقاضيين علي، ولكني قضيت عليكما فيما وليت، فأرسل مروان إِلَى أسيد بكتاب معاوية، فقال أسيد: لست أقضي ما وليت بما قال معاوية.
قال أَبُو نعيم: رواه هذا الواهم من حديث أَبِي مسعود، ولم ينسب أسيدًا، وجعله ترجمة عَلَى حدة، وقد أخرج أَبُو مسعود هذا الحديث في مسند المقلين، عن حماد في ترجمة أسيد بْن ظهير، وَإِن لم ينسب أسيدًا.
أخرجه ابن منده، وَأَبُو نعيم، والصواب قول أَبِي نعيم.
وأسيد: بضم الهمزة، وفتح السين، وظهير: بضم الظاء المعجمة، وفتح الهاء.
د ع: أسيد بالضم أيضًا، هو ابن أخي رافع بْن خديج.
روى عنه عكرمة، ومجاهد، روى أَبُو مسعود، عن حماد بْن مسعدة، عن ابن جريج، عن عكرمة بْن خَالِد، أن أسيدًا حدثه، أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: إذا وجد الرجل سرقة، وكان الرجل غير متهم، إن شاء أخذها بالثمن وَإِن شاء اتبع سارقه.
وقضى بذلك أَبُو بكر، وعمر، وعثمان، قاله ابن منده.
وقال أَبُو نعيم في هذه الترجمة: ذكره بعض الواهمين، يعني: ابن منده، وأخرج له هذا الحديث، وهو أسيد بْن ظهير.
وروي هذا الحديث بعينه، عن ابن جريج، عن عكرمة بْن خَالِد المخزومي، أن أسيد بْن ظهير الأنصاري أحد بني حارثة كان عاملًا عَلَى اليمامة، وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إليه: أيما رجل سرقت منه سرقة فهو أحق بها حيثما وجدها، فكتب إِلَى مروان، أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى إن كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم، فخير سيدها، فإن شاء أخذ ما سرق منه بثمنه، أو اتبع سارقه، ثم قضى بذلك بعده أَبُو بكر، وعمر، وعثمان، فكتب بذلك مروان إِلَى معاوية، فكتب إليه معاوية: إنك لست أنت ولا أسيد بقاضيين علي، ولكني قضيت عليكما فيما وليت، فأرسل مروان إِلَى أسيد بكتاب معاوية، فقال أسيد: لست أقضي ما وليت بما قال معاوية.
قال أَبُو نعيم: رواه هذا الواهم من حديث أَبِي مسعود، ولم ينسب أسيدًا، وجعله ترجمة عَلَى حدة، وقد أخرج أَبُو مسعود هذا الحديث في مسند المقلين، عن حماد في ترجمة أسيد بْن ظهير، وَإِن لم ينسب أسيدًا.
أخرجه ابن منده، وَأَبُو نعيم، والصواب قول أَبِي نعيم.
وأسيد: بضم الهمزة، وفتح السين، وظهير: بضم الظاء المعجمة، وفتح الهاء.