أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ الْغَسَّانِيُّ الْبَصْرِيُّ.
سَمِعْتُ مُحَمد بْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ يَقُولُ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ الغساني ويعرف بالغنوي
بَصْرِيٌّ، سَمِعَ سَاكِنَةَ بِنْتَ الْجَعْدِ، فِيهِ نَظَرٌ، قَالَهُ الْبُخَارِيُّ.
حَدَّثَنَا عُمَر بْنُ مُحَمد بْنِ نَصْرٍ الْكَاغَدِيُّ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ عَمْرو الْغَنَوِيُّ، حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ الْغَسَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمِّي، أُمُّ الأزهر، عن سدرة مولاة ابن عَامِرٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَرْقِ التَّوْرَاةِ، وَأَنْ تُقْصَعُ الْقَمْلَةُ بِالنَّوَاةِ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَشْهُورَ الإِسْنَادِ، فَإِنَّهُ مُنْكَرُ الْمَتْنِ.
سَمِعْتُ مُحَمد بْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ يَقُولُ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ الغساني ويعرف بالغنوي
بَصْرِيٌّ، سَمِعَ سَاكِنَةَ بِنْتَ الْجَعْدِ، فِيهِ نَظَرٌ، قَالَهُ الْبُخَارِيُّ.
حَدَّثَنَا عُمَر بْنُ مُحَمد بْنِ نَصْرٍ الْكَاغَدِيُّ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ عَمْرو الْغَنَوِيُّ، حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ الْغَسَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمِّي، أُمُّ الأزهر، عن سدرة مولاة ابن عَامِرٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَرْقِ التَّوْرَاةِ، وَأَنْ تُقْصَعُ الْقَمْلَةُ بِالنَّوَاةِ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَشْهُورَ الإِسْنَادِ، فَإِنَّهُ مُنْكَرُ الْمَتْنِ.