حجاج بن حجاج بن مالك الأسلمي
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي، عن حجاج بن حجاج، عن أبيه قلت: يا رسول اللَّه ما يذهب عني مذمة الرضاع، قال: "غُرة عبد أو أمة" (1).
سألت أبي: ما مذمة الرضاع؟
قال: يعني أن يهب لمن يرضع ولده عبدًا أو أمة فيكون قد ذهب بمذمة الرضاع.
"العلل" رواية عبد اللَّه (2487).
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي، عن حجاج بن حجاج، عن أبيه قلت: يا رسول اللَّه ما يذهب عني مذمة الرضاع، قال: "غُرة عبد أو أمة" (1).
سألت أبي: ما مذمة الرضاع؟
قال: يعني أن يهب لمن يرضع ولده عبدًا أو أمة فيكون قد ذهب بمذمة الرضاع.
"العلل" رواية عبد اللَّه (2487).
حجاج بْن حجاج بْن مالك الأسلمي
عَنْ أَبِيه، يعد فِي أهل الحجاز، قَالَ إِسْمَاعِيل حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَان بْن بِلالٍ عَنِ ابْن أَبِي عَتِيقٍ ومُوسَى بْن عُقْبَةَ عَنِ ابْن شهاب عَنْ عروة عَنْ حجاج الأسلمي أَنَّهُ استفتى أبا هُرَيْرَةَ فَقَالَ لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا وهيب سَمِعَ هشاما عَنْ أَبِيه عَنْ حجاج بْن حجاج الأسلمي أَنَّهُ سأل أبا هُرَيْرَةَ - مثلَهُ، وَقَالَ ابْن المبارك عَنْ هشام عَنْ أَبِيه عَنْ حجاج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - مثلَهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ: كَانَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يُحَرِّمُ الرَّضَاعَةُ إِلا مَا فَتِقَ الأَمْعَاءَ مِنَ اللَّبَنِ، وَلا تُحَرِّمُ الْمَصَّةَ وَلا الْمَصَّتَانِ (2) .
عَنْ أَبِيه، يعد فِي أهل الحجاز، قَالَ إِسْمَاعِيل حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَان بْن بِلالٍ عَنِ ابْن أَبِي عَتِيقٍ ومُوسَى بْن عُقْبَةَ عَنِ ابْن شهاب عَنْ عروة عَنْ حجاج الأسلمي أَنَّهُ استفتى أبا هُرَيْرَةَ فَقَالَ لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا وهيب سَمِعَ هشاما عَنْ أَبِيه عَنْ حجاج بْن حجاج الأسلمي أَنَّهُ سأل أبا هُرَيْرَةَ - مثلَهُ، وَقَالَ ابْن المبارك عَنْ هشام عَنْ أَبِيه عَنْ حجاج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - مثلَهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ: كَانَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يُحَرِّمُ الرَّضَاعَةُ إِلا مَا فَتِقَ الأَمْعَاءَ مِنَ اللَّبَنِ، وَلا تُحَرِّمُ الْمَصَّةَ وَلا الْمَصَّتَانِ (2) .