هِشَام بْن سعد الْقُرَشِيّ
يَقُول إِبْرَاهِيم بْن أَحْمد: إِن كَانَ هَذَا هِشَام بْن سعد الَّذِي كَانَ صَاحب محامل، فقد قَالَ أَحْمد بْن حَنْبَل: لم يكن هِشَام بْن سعد بِالْحَافِظِ، مَاتَ سنة سبع وَخمسين وَمِائَة، مولى لآل أبي الهلب، حدث عَنهُ عَبْد الرَّحْمَنِ بْن مهْدي.
قَالَ أَحْمد بْن حَنْبَل: كَانَ يَحْيَى بْن سعيد لَا يحدث عَن هِشَام بْن سعد.
رَوَى عَنْ أَبِي طُوَالَةَ، عَنْ نَهَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ لَيَسْأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيامَةِ، فَيْقُولُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُنْكِرَ الْمُنْكَرَ إِذْ رَأَيْتَهُ، فَإِذَا لَقَّى اللَّهُ عَبْدًا حُجَّتَهُ، يَقُولُ: وَثِقْتُ بِكَ يَا رَبِّ، وَفَارَقْتُ النَّاسَ "
وَقَدْ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:
«إِذَا عَرَفَ الْغُلامُ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَمُرُوهُ بِالصَّلاةِ» ثناه أَبُو يَعْلَى، بِالْمَوْصِلِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ.
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِهَذَا الإِسْنَادِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ ضَعَيْفُ الْحَدِيثِ، وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ فَرَوَاهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ مُرْسَلا، وَلَمْ يُسْنِدْهُ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ عَنْ هِشَامٍ
يَقُول إِبْرَاهِيم بْن أَحْمد: إِن كَانَ هَذَا هِشَام بْن سعد الَّذِي كَانَ صَاحب محامل، فقد قَالَ أَحْمد بْن حَنْبَل: لم يكن هِشَام بْن سعد بِالْحَافِظِ، مَاتَ سنة سبع وَخمسين وَمِائَة، مولى لآل أبي الهلب، حدث عَنهُ عَبْد الرَّحْمَنِ بْن مهْدي.
قَالَ أَحْمد بْن حَنْبَل: كَانَ يَحْيَى بْن سعيد لَا يحدث عَن هِشَام بْن سعد.
رَوَى عَنْ أَبِي طُوَالَةَ، عَنْ نَهَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ لَيَسْأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيامَةِ، فَيْقُولُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُنْكِرَ الْمُنْكَرَ إِذْ رَأَيْتَهُ، فَإِذَا لَقَّى اللَّهُ عَبْدًا حُجَّتَهُ، يَقُولُ: وَثِقْتُ بِكَ يَا رَبِّ، وَفَارَقْتُ النَّاسَ "
وَقَدْ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:
«إِذَا عَرَفَ الْغُلامُ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَمُرُوهُ بِالصَّلاةِ» ثناه أَبُو يَعْلَى، بِالْمَوْصِلِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ.
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِهَذَا الإِسْنَادِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ ضَعَيْفُ الْحَدِيثِ، وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ فَرَوَاهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ مُرْسَلا، وَلَمْ يُسْنِدْهُ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ عَنْ هِشَامٍ