مُجَمِّعُ بْنُ يَزِيدَ أَخُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَقِيلَ: إِنَّهُ ابْنُ أَخِي مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ، رَوَى عَنْهُ عِكْرِمَةُ بْنُ سَلَمَةَ، أَفْرَدَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَنِ الْمُتَقَدِّمِ، وَهُمَا وَاحِدٌ، وَأَخْرَجَ لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَبُو زَائِدَةَ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ يَحْيَى أَخْبَرَهُ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ حَلَفَ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يَغْرِزَ الْآخَرُ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ، فَلَقِيَا مُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ وَرَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالُوا: «نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » أَمَرَ أَنْ لَا يَمْنَعَ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ " فَقَالَ الْحَالِفُ: أَيْ أَخِي , قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ مَقْضِيٌّ لَكَ عَلَيَّ، وَقَدْ حَلَفْتُ , فَاجْعَلْ أُسْطُوَانَةً دُونَ جُدُرِي، فَفَعَلَ
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَبُو زَائِدَةَ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ يَحْيَى أَخْبَرَهُ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ حَلَفَ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يَغْرِزَ الْآخَرُ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ، فَلَقِيَا مُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ وَرَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالُوا: «نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » أَمَرَ أَنْ لَا يَمْنَعَ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ " فَقَالَ الْحَالِفُ: أَيْ أَخِي , قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ مَقْضِيٌّ لَكَ عَلَيَّ، وَقَدْ حَلَفْتُ , فَاجْعَلْ أُسْطُوَانَةً دُونَ جُدُرِي، فَفَعَلَ