عبد الله اللقيطي:
روى عن: أبي رجاء عمران بن مِلْحَان العُطَارِدي.
وروى عنه: بحر بن كَنِيز السقّاء (أحد الضعفاء).
قال أحمد بن منيع في مسنده -كما في المطالب العالية (رقم 4363) -: "حدثنا يزيد بن هارون: أخبرنا بحر بن كنيز السقاء، عن عبد الله اللقيطي، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين (رضي الله عنه)، قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع السلاح في الفتنة".
وأخرجه البزار في مسنده (رقم 3589)، والعقيلي في الضعفاء (4/ 139)، والطبراني في المعجم الكبير (18/ 136 - 137)، وأبو عَمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (رقم150)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 327)؛ من طريق بحر بن كنيز.
وقال البزار عقبه عن عبد الله اللقيطي: "ليس بمعروف". ثمَّ أشار البزّار والبيهقي إلى إعلال الحديث بالوقف.
روى عن: أبي رجاء عمران بن مِلْحَان العُطَارِدي.
وروى عنه: بحر بن كَنِيز السقّاء (أحد الضعفاء).
قال أحمد بن منيع في مسنده -كما في المطالب العالية (رقم 4363) -: "حدثنا يزيد بن هارون: أخبرنا بحر بن كنيز السقاء، عن عبد الله اللقيطي، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين (رضي الله عنه)، قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع السلاح في الفتنة".
وأخرجه البزار في مسنده (رقم 3589)، والعقيلي في الضعفاء (4/ 139)، والطبراني في المعجم الكبير (18/ 136 - 137)، وأبو عَمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (رقم150)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 327)؛ من طريق بحر بن كنيز.
وقال البزار عقبه عن عبد الله اللقيطي: "ليس بمعروف". ثمَّ أشار البزّار والبيهقي إلى إعلال الحديث بالوقف.