طَارِقُ بْنُ الْمُرَقَّعِ ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَزَعَمَ أَنَّهُ حِجَازِيٌّ، وَعَدَّهُ فِي الصَّحَابَةِ، وَلَهُ ذِكْرٌ فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مِقْسَمٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي سَارَةُ بِنْتُ مِقْسَمٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ، قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ وَهُوَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ وَأَنَا مَعَ أَبِي، فَدَنَا مِنْهُ أَبِي فَأَخَذَ بِقَدَمِهِ، وَقَالَ: إِنِّي شَهِدْتُ جَيْشَ عِثْرَانَ قَالَتْ: فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْجَيْشَ فَقَالَ طَارِقُ بْنُ الْمُرَقَّعِ: مَنْ يُعْطِينِي رُمْحًا بِثَوَابِهِ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: مَا ثَوَابُهُ؟ قَالَ: أُزَوِّجُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ تَكُونُ لِي قَالَ: فَأَعْطَيْتُهُ رُمْحِي. . .، الْحَدِيثَ وَطَارِقُ بْنُ الْمُرَقَّعِ إِنْ كَانَ إِسْلَامِيًّا فَهُوَ تَابِعِيٌّ حَدَّثَ عَنْهُ: عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَرَوَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ
- حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ الْمُرَقَّعِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ بُرْدَهُ فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ: قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ، قَالَ: «فَلَوْلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ، يَا أَبَا وَهْبٍ» فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّيْخُ: طَارِقٌ هَذَا إِسْلَامِيٌّ، عِدَادُهُ فِي التَّابِعِينَ، وَالْمُزَوَّجُ مِنْ كَرْدَمٍ وَلَا يُعْرَفُ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ أَثَرٌ وَلَا ذِكْرٌ، فَكَيْفَ فِي الصَّحَابَةِ؟
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مِقْسَمٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي سَارَةُ بِنْتُ مِقْسَمٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ، قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ وَهُوَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ وَأَنَا مَعَ أَبِي، فَدَنَا مِنْهُ أَبِي فَأَخَذَ بِقَدَمِهِ، وَقَالَ: إِنِّي شَهِدْتُ جَيْشَ عِثْرَانَ قَالَتْ: فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْجَيْشَ فَقَالَ طَارِقُ بْنُ الْمُرَقَّعِ: مَنْ يُعْطِينِي رُمْحًا بِثَوَابِهِ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: مَا ثَوَابُهُ؟ قَالَ: أُزَوِّجُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ تَكُونُ لِي قَالَ: فَأَعْطَيْتُهُ رُمْحِي. . .، الْحَدِيثَ وَطَارِقُ بْنُ الْمُرَقَّعِ إِنْ كَانَ إِسْلَامِيًّا فَهُوَ تَابِعِيٌّ حَدَّثَ عَنْهُ: عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَرَوَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ
- حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ الْمُرَقَّعِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ بُرْدَهُ فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ: قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ، قَالَ: «فَلَوْلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ، يَا أَبَا وَهْبٍ» فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّيْخُ: طَارِقٌ هَذَا إِسْلَامِيٌّ، عِدَادُهُ فِي التَّابِعِينَ، وَالْمُزَوَّجُ مِنْ كَرْدَمٍ وَلَا يُعْرَفُ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ أَثَرٌ وَلَا ذِكْرٌ، فَكَيْفَ فِي الصَّحَابَةِ؟