حيان بن نملة
ب د ع: حيان بْن نملة أَبُو عمران الأنصاري ذكره البخاري، في الصحابة، وخالفه غيره.
(367) أخبرنا يَحْيَى بْنُ مَحْمُودِ بْنِ سَعْدٍ إِجَازَةً، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، حدثنا دُحَيْمٌ، أخبرنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، أخبرنا حُمَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّقَاشِيُّ، عن عِمْرَانَ بْنِ حَيَّانَ الأَنْصَارِيِّ، عن أَبِيهِ: " أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَأَحَلَّ لَهُمْ ثَلاثَةَ أَشْيَاءَ كَانَ يَنْهَاهُمْ عَنْهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاثَةَ أَشْيَاءَ كَانَ النَّاسُ يَسْتَحِلُّونَهَا: أَحَلَّ لَهُمْ لُحُومَ الأَضَاحِي، وَزِيَارَةَ الْقُبُورِ، وَالأَوْعِيَةَ، وَنَهَاهُمْ أَنْ يُبَاعَ سَهْمٌ مِنْ مَغْنَمٍ حَتَّى يُقْسُمَ، وَعن السَّبَايَا أَنْ يُوطَأْنَ حَتَّى يَضَعن، وَأَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وَتؤمن عَلَيْهَا الْعَاهَة ".
أَخْرَجَهُ الثَّلاثَةُ، إِلا أَنَّ أَبَا عُمَرَ، وَأَبَا نُعَيْمٍ، قَالا: خَطَبَ يَوْمَ فَتْحِ خَيْبَرَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا نَهَى عن وَطْءِ الْحَبَالَى يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَهُوَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَخَيْبَرُ قَبْلَ الْفَتْحِ، وَلَمْ تُسْبَ النِّسَاءُ فِيهَا، وَإِنَّمَا سُبِينَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
ب د ع: حيان بْن نملة أَبُو عمران الأنصاري ذكره البخاري، في الصحابة، وخالفه غيره.
(367) أخبرنا يَحْيَى بْنُ مَحْمُودِ بْنِ سَعْدٍ إِجَازَةً، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، حدثنا دُحَيْمٌ، أخبرنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، أخبرنا حُمَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّقَاشِيُّ، عن عِمْرَانَ بْنِ حَيَّانَ الأَنْصَارِيِّ، عن أَبِيهِ: " أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَأَحَلَّ لَهُمْ ثَلاثَةَ أَشْيَاءَ كَانَ يَنْهَاهُمْ عَنْهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاثَةَ أَشْيَاءَ كَانَ النَّاسُ يَسْتَحِلُّونَهَا: أَحَلَّ لَهُمْ لُحُومَ الأَضَاحِي، وَزِيَارَةَ الْقُبُورِ، وَالأَوْعِيَةَ، وَنَهَاهُمْ أَنْ يُبَاعَ سَهْمٌ مِنْ مَغْنَمٍ حَتَّى يُقْسُمَ، وَعن السَّبَايَا أَنْ يُوطَأْنَ حَتَّى يَضَعن، وَأَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وَتؤمن عَلَيْهَا الْعَاهَة ".
أَخْرَجَهُ الثَّلاثَةُ، إِلا أَنَّ أَبَا عُمَرَ، وَأَبَا نُعَيْمٍ، قَالا: خَطَبَ يَوْمَ فَتْحِ خَيْبَرَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا نَهَى عن وَطْءِ الْحَبَالَى يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَهُوَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَخَيْبَرُ قَبْلَ الْفَتْحِ، وَلَمْ تُسْبَ النِّسَاءُ فِيهَا، وَإِنَّمَا سُبِينَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ