أَبُو عَمْرٍو غَيْرُ مَنْسُوبٍ، ذَكَرَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ فِي الصَّحَابَةِ
- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مِقْلَاصٍ، ثنا أَبِي، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ صُهْبَانَ، عَنْ زاملِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ إِلَى الْعِيدِ، وَعَنْ يَمِينِهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَعَنْ يَسَارِهِ عُمَرُ، أَوْ قَالَ: ابْنُ عُمَرَ , فَلَمَّا فَرَغَ مَرَّ عَلَى بَابٍ أَبِي كَثِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، وَاللَّحَّامُونَ بِفِنَائِهَا، وَالنَّاسُ حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، فَقَالَ لَهُمْ: «كَيْفَ تَبِيعُونَ؟» ، قَالُوا: كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، وَلَا تَخْلِطُوا مَيْتَةً بِمَذْبُوحَةٍ عَلَى النَّاسِ، أَيُّهَا النَّاسُ، احْفَظُوا: لَا تَحْتَكِرُوا , وَلَا تَنَاجَشُوا , وَلَا تُلْقُوا السِّلَعَ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطِبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ الْأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ إِنَاءَهَا , وَلْتَنْكِحَ , فَإِنَّ رِزْقَهَا عَلَى اللهِ " رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ زَامِلٍ نَحْوَهُ
- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مِقْلَاصٍ، ثنا أَبِي، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ صُهْبَانَ، عَنْ زاملِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ إِلَى الْعِيدِ، وَعَنْ يَمِينِهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَعَنْ يَسَارِهِ عُمَرُ، أَوْ قَالَ: ابْنُ عُمَرَ , فَلَمَّا فَرَغَ مَرَّ عَلَى بَابٍ أَبِي كَثِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، وَاللَّحَّامُونَ بِفِنَائِهَا، وَالنَّاسُ حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، فَقَالَ لَهُمْ: «كَيْفَ تَبِيعُونَ؟» ، قَالُوا: كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، وَلَا تَخْلِطُوا مَيْتَةً بِمَذْبُوحَةٍ عَلَى النَّاسِ، أَيُّهَا النَّاسُ، احْفَظُوا: لَا تَحْتَكِرُوا , وَلَا تَنَاجَشُوا , وَلَا تُلْقُوا السِّلَعَ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطِبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ الْأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ إِنَاءَهَا , وَلْتَنْكِحَ , فَإِنَّ رِزْقَهَا عَلَى اللهِ " رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ زَامِلٍ نَحْوَهُ